حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني (قوله بمحل الاتلاف الخ) أي لا بمكة على المذهب مغني (قوله أو التلف) لعل أو للتوزيع والأول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد. (قوله كالحمام) الكاف استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو الحمام اه‍. (قوله كما مر) أي آنفا (قوله أن يحل الخ) بدل من الضعيف فكان الأولى تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله (قوله ولم يبيناه الخ) أي البناء المذكور (قوله وثم) عطف على هنا ش اه‍. سم أي في قوله مما هنا (قوله وإلحاق) إلى المتن في المغني (قوله وعلل الخ). فروع: لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا أزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للمماثلة فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ولو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش لأن الأصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الأسنى والنهاية ويلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء واحد وإن كان الصيد حرميا لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه النصف من الجزاء ولا شئ على الحلال ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس اه‍. قال ع ش قوله م ر مقدار الوجع الخ أي فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شئ عليه في مقابلته اه‍. (قوله ولو على الحلال) إلى قوله أي قبل مضي الخ في النهاية والمغني (قوله ولو على الحلال) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول المتن (قطع نبات الحرم) أي الرطب نهاية ومغني (قوله وإن نقل الخ) عبارة النهاية ولو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه اه‍. (قوله أو كان ما بالحل الخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى فإنه في قوة أو كان أي كونه نابت الحرم باعتبار أصله قول المتن (الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفا شجرا كان أو غيره كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو كذلك لو استنبت فله حكم ما لا يستنبت ويؤخذ منه أن ما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى في الصورتين بصري أقول بل الظاهر أن المراد بالاستنبات هنا نفيا وإثباتا ما شأنه ذلك كما في باعشن وعبارة الونائي وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيرها مما يأتي ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل اه‍. (قوله وإن كان بعض مغرسه الخ) أي أصله فيحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تغليبا للحرمة نهاية وونائي (قوله أو حشيشا) قال في المجموع وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلا وعشب نهاية (قوله رطبا) حال من قوله شجرا أو حشيشا أو من قول المصنف نبات الحرم وهو أحسن (قوله ومثله) أي القطع سم (قوله يضر بالشجر) من أضر فهو بضم الياء ع ش. (قوله لكن قضية قول المجموع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست