حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي انتهت اه‍. سم (قوله أو غير مكلف) أي مجنونا أو مغمى عليه أو صبيا غير مميز مغني ونهاية (قوله ولو أمر غيره الخ) عبارة النهاية واستثنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالق ما لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق ومثله ما لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه عليه الأذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر اه‍. (قوله بحلق رأس محرم) أطلق المحرم والموجود في كلام غيره تقييده بنحو النائم فإنه لو تمكن من الدفع فهي عليه دونهما وكأنه استغنى عنه بما سبق بصري (قوله أن عذر المأمور) أي بأن جهل الاحرام أو إكراه أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كذا في الأسنى بصري وفي سم بعد ذكر مثله بزيادة ما نصه فالحاصل أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما فقط فالفدية على الآخر أو عذرا أو لم يعذرا فعلى المأمور اه‍. (قوله في الأول) أي فيما لو عذر المأمور فقط (قوله والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور في الأول كذلك إلا أن يفرق فليراجع سم (قوله لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجميا يعتقد وجوب الطاعة سم (قوله
(١٧١)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، الجهل (2)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست