حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني (قوله فطعام يجزئ الخ) ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر نهاية عبارة الونائي ولا يكفي التصدق بالقيمة فإن قدر على بعضه أخرجه وصام عما بقي ولو قدر على بعض الدم كأن قدر على شاة مثلا من السبع أخرجه وقوم ستة أسباع البدنة وأخرج بقيمتها طعاما ثم ما كان بدل دم الافساد يصرف لمساكين الحرم أو فقرائه الموجودين حال الاعطاء ثلاثة فأكثر إن قدر عليهم وإلا كفى اثنان أو واحد متساويا أو متفاوتا والأفضل أن لا يزيد على مدين ولا ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن له أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريبا والمتوطن أولى ما لم يكن الغريب أحوج ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم اه‍. (قوله في غالب الأحوال الخ) اختاره النهاية وقال ع ش وهو المعتمد اه‍. (قوله ومنه يؤخذ أن الأوجه الخ) ولا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ منه ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل سم عبارة الونائي وتتكرر الفدية بتكرر الجماع وإن اتحد المكان والزمان أو لم يكفر قبل الثاني لمزيد التغليظ فيه بخلاف سائر التمتعات فيشترط فيها اتحاد المكان والزمان وعدم تخلل التكفير اه‍. (قوله تكررها) أي الشاة (قوله بتكرر أحد هذين) أي الجماع بين التحللين والجماع الثاني سم (قوله وهو الرجل خاصة الخ) قال في النهاية والوجوب في الجميع على الرجل دونها وإن فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم فهي عنه فقط سواء كان الواطئ زوجا أم سيدا أم واطئا بشبهة أم زانيا وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما مر انتهى وفي المغني ما يوافقه اه‍. بصري عبارة شرح الروض والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم المجامع دونها كما في الصوم اه‍. وعبارة الكردي علي بأفضل والذي يتلخص مما اعتمده الشارح في كتبه أن الجماع في الاحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما لا يلزم به شئ لا على الواطئ ولا على الموطوءة ولا على غيرهما وذلك إذا كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للاحرام أو غير مميزين ثانيها ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط من كونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطئ قبل التحلل الأول والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا ثالثها ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرما رابعها ما تجب به البدنة على غير الواطئ وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعا للشروط فالبدنة على وليه خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الكفارة السابقة سادسها ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعا لشيخ الاسلام زكريا واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا فدية على المرأة مطلقا اه‍. (قوله ومحله كما بسطته الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أنه لا شئ على المرأة مطلقا وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر اه‍. سم قول المتن (في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضي في فاسدها للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان لحرمة زمانه كما مر مغني ونهاية (قوله لافتاء) إلى قوله قبل في النهاية والمغني إلا قوله بناء إلى فالأولى (قوله لافتاء جميع الخ)
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست