حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
البهجة على العقد قد يفهم جواز الشد فيوافق ما مر عن المجموع. (قوله وليس الخ) عبارة النهاية والمغني ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما قال في المجموع ويسن أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الأذرعي كالأسنوي وما قاله حسن انتهى ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه‍. قال ع ش قوله ولكنه مخالف لما مر عن المجموع أي والمعتمد ما في المجموع اه‍. (قوله مع رأسه) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما وإن أثم فيهما انتهى وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وينبغي أن الاثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم سم وقوله وينبغي الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله في إحرام واحد) كذا في شرحي الارشاد والحاشية وخالف في شرح العباب فقال في إحرام واحد أولا اه‍. وظاهر النهاية والمغني موافقته حيث أطلقا ولم يقيدا بوحدة الاحرام ونائي (قوله ويؤخذ من التعليل الخ) أقره ع ش وجزم بذلك الونائي. (قوله والأقرب الثاني) أي عدم لزوم الفدية (قوله بأن رجلا) أي وبالأولى إذا بان أنثى (قوله بأنه شاك حال النية) قضيته أنه لو استتر كامرأة حال النية ثم كرجل فيما بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه لأن الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة سم قول المتن (استعمال الطيب الخ) أي وإن كان لا يدركه الطرف إذا ظهر له ريح نهاية ومغني.
(قوله للرجل) إلى قوله لأن التبخر في النهاية والمغني إلا قوله لم يصمت وقوله حي إلى وعنبر وقوله ولينوفر وقوله لا بالنسبة إلى وأن يحتوي (قوله نحو مسك) أي كورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي مغني ونهاية (قوله فهو الخ) أي الطيب. (قوله وقصد منه غالبا) أي ولو مع غيره نهاية ومغني عبارة الونائي فيحرم عليه التطيب بما تقصد رائحته أو بما فيه ذلك أن بقي طعمه أو ريحه ولو بالقوة كأن تظهر برش الماء عليه دون لونه والمراد بما تقصد رائحته أن يكون معظم المقصود منه ذلك وإن لم يسم طيبا أو يظهر فيه هذا الغرض اه‍. (قوله كمسك الخ) أي والبعيثران والبان والسوسن والمنثور نهاية أي واللبان الجاوي أي البخور الجاوي كما نقله ابن الجمال عن الأكثرين ونائي. (قوله ولينوفر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بتقديم اللام والذي في الحاشية نيلوفر بنون فتحتية ويسمى نينوفر بنونين بينهما تحتية انتهى وهذا هو الموافق لذكر الأطباء له في حرف النون بصري (قوله وريحان) أطلقه النهاية وقيده المغني تبعا للروض بالفارسي وقال الأسنى وخرج بالفارسي العربي (قوله وآس وبنفسج الخ) وشرط الرياحين كونها رطبة وفي المجموع عن النص أن الكاذي ولو يابسا طيب ولعله أنواع ويكون ذلك من نوع إذا رش عليه ماء ظهر ريحه
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست