والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما نهاية ومغني (قوله نحو ناس الخ) أي كمن سكت عن الدفع مع القدرة (قوله وجاهل) أي بالحرمة نهاية (قوله بخلاف نحو مجنون الخ) أي كالنائم نهاية ومغني وأسنى (قوله كما في المجموع) عبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم انتهت اه. سم (قوله بخلاف أولئك) عبارة النهاية والمغني بخلاف الجاهل والناسي فإنهما يعقلان فعلهما فنسبا إلى تقصير اه (قوله إنه لا فرق) أي بين نحو الناسي ونحو المجنون فتجب الفدية عليهم أيضا نهاية ومغني. (قوله أما إذا اختلف محل الإزالة) أي بحيث لم يسمع آخر أذانه من سمع أوله محمد صالح قول المتن (والأظهر أن في الشعرة الخ) ولو أضعف قوة الشعرة بأن شقها نصفين فلا شئ وإن حرم ونائي (قوله أو الظفر) إلى قوله هذا في المغني وإلى قول المتن وللمعذور في النهاية (قوله وغيره) أي كشجر الحرم (قوله هذا الخ) أي وجوب مد أو مدين فيما ذكر عبارة المغني ومحل الخلاف المذكور إذا اختار الدم (قوله إن اختار الدم الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا فرق في ذلك بين أن يختار دما أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للعمراني فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد وتمسكوا بإطلاق الشيخين اه. قال الرشيدي قوله م ر خلافا للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما الخ اه. (قوله وهكذا) يعني أو بعض الاثنين من الشعر أو الظفر (قوله قاله) أي قوله هذا إن اختار الدم فإن اختار الصوم الخ (قوله ما أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب سم قوله: من أنه لا يجزئ غير المد الخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله سم وقد يجاب بأن المراد لا يجب غير المد الخ (قوله وما ألزم الخ) إشارة إلى اعتراض الآخرين على الأولين بأنه يلزم من قولكم التخيير بين الشئ وبعضه وهو ممتنع فرده بأنه جائز بل واقع لأن له نظيرا كردي عبارة المغني قال بعضهم وكلام العمراني إن ظهر على قولنا الواجب ثلث دم أي وهو مرجوح لا يظهر على قولنا الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير بين المد والصاع والشخص لا يخير بين الشئ وبعضه وجوابه المنع فإن المسافر مخير بين القصر والاتمام وهو تخيير بين الشئ وبعضه اه. (قوله بأن آذاه) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله إيذاء لا يحتمل عادة وقوله ولا ينافي إلى المتن وقوله وكذا له في المتن وقوله وكل محذور بالاحرام إلى المتن وقوله وهما واضحان وإلى قوله ويرد في المغني إلا ما ذكر وقوله قيل (قوله إيذاء لا يحتمل عادة) أقره ع ش (قوله أو مرض الخ) أو جراحة نهاية ومغني (قوله ولا ينافي هذا) أي التقييد بقوله إيذاء الخ (ما مر الخ) أي من التعميم بقوله ولو أدنى تأذ (قوله من شأنه) أي نحو المنكسر الخ (قوله به) و (قوله هناك) أي في نحو المنكسر الخ (قوله أو يزيل الخ) الأولى إبدال أو بأي المفسرة (قوله وكذا له قلم ظفر الخ) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم قوله وما انكسر الخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى
(١٧٣)