حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض أي والمغني لكن لا بد أن يبقى أي من غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي اه‍. اه‍. سم (قوله كخيط رقيق) أي لم يكن عريضا نهاية. (قوله أما ما لا يعد ساترا فلا يضر الخ) ظاهره وإن قصد به الستر ع ش (قوله وتوسد نحو عمامة الخ) عبارة النهاية وتوسد وسادة أو عمامة وستره بما لا يلاقيه كأن رفعه بنحو عود بيده أو بيد غيره وإن قصد الستر فيما يظهر ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته الفدية بخلافه في البدن لأن الرأس لا فرق فيه بين المحيط وغيره بخلاف البدن اه‍. (قوله ووضع يد الخ) عبارته في شرح بأفضل ووضع كفه وكف غيره اه‍. قال الكردي عليه قوله ووضع كفه الخ كذلك الايضاح وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة الصغير لشيخ الاسلام ومختصر الايضاح للبكري ومال إليه في المنح آخرا وإن قصد بها ستره وكذلك شيخ الاسلام في الغرر والجمال الرملي في شرحي الايضاح والبهجة واستوجهه عبد الرؤوف ولا فرق عندهم بين يده ويد غيره وجرى الشارح في الايعاب وفتح الجواد على الضرر بذلك عند قصد الستر وعبارة التحفة ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف الخ اه‍. وعبارة الونائي وتوسد نحو عمامة ويد وإن قصد بها الستر كما في النهاية والحاشية وخالف في التحفة اه‍. (قوله وانغماس بماء الخ) أي ولبن وعسل رقيق نهاية (قوله وحمل نحو زنبيل) أي كعدل نهاية ومغني أي وحزمة حشيش ونائي (قوله لم يقصد به ذلك أيضا) أي وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شئ يحمل يحرم وتجب الفدية وإن لم يقصد ستره شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله م ر وإلا لزمته الفدية أي بأن قصد الستر وحده أو مع الحمل اه‍. قول المتن (إلا لحاجة) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية بدنه قبيل طرو العذر إذا غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا إذا زال العذر وإلا فعليه الفدية سم وونائي وبصري (قوله أنه لا شئ يستره) أي فلا يحرم ستره م ر اه‍. سم عبارة البصري أي لا على وجه الإحاطة وإلا فهو ككيس اللحية اه‍. (قوله ويظهر ضبطها في هذا الباب الخ) أقره ع ش (قوله كحر الخ) وببعض الهوامش الصحيحة عن سم ما نصه سألت بعض شيوخ الحجاز عن المحرم إذا لبس عمامته للعذر فهل يجوز له نزعها لأجل مسح كل الرأس وهل يكرر ذلك للسنة وهل تلزمه الفدية للنزع والتكرار أو للنزع فقط فأجاب بأنه يجوز له نزعها لذلك وله التكرير وتلزمه الفدية للنزع ولا تلزمه للتكرير في الوضوء الواحد انتهى رحمه الله تعالى وهو قريب ع ش عبارة الونائي ولو ستر رأسه لضرورة واحتاج لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه إدخال نحو يده للمسح فلا تعدد ويكمل في الوضوء على العمامة فيقتصر على قدر الواجب كما في الحاشية وشرح الايضاح وقال سم لو شرع عمامته لمسح رأسه وكرر التشريع والإعادة للتثليث ففدية واحدة انتهى اه‍. أي لاتحاد الزمان والمكان (قوله وبرد) أي ومداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة نهاية ومغني (قوله وذكر هذا) أي الاستثناء (قوله كالقميص) أي وخف وقفاز وقباء وإن لم يخرج يديه من كمه وخريطة لخضاب لحيته وسراويل وتبان نهاية ومغني قال ع ش والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين مختار اه‍. (قوله كالزرد) أي كدرع من زرد سواء كان الساتر خاصا بمحل ككيس اللحية أو لا كأن ستر ببعضه بعض البدن على وجه جائز
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست