حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على إزالته مثلا سم (قوله كما تقرر) أي في شرح الثالث إزالة الشعر أو الظفر (قوله احتياطا لستر العورة ووقاية الرجل الخ) أي لأنهما مأمور بهما فخفف فيهما نهاية ومغني (قوله إلا عقد النكاح) أي وإلا ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك والإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة شرح بأفضل ويأتي في الشرح مثله بزيادة الاستمناء بنحو يده وتقدم عن الونائي استثناء إضعاف قوة الشعر بشقها نصفين (قوله على الذكر وغيره) أي أحرم إحراما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما نهاية (قوله ولو في دبر بهيمة الخ) أي بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو بقدر الحشفة من فاقدها نهاية وونائي قال الرشيدي قوله م ر أو بمقطوع أي بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي اه‍. (قوله ولو بحائل) أي كثيف ونائي (قوله وعلى الزوج الحلال الخ) الأحصر الأعم حذف الزوج كما في النهاية والمغني (قوله كقبلة الخ) أي ومعانقة بشهوة نهاية وونائي (قوله ونظر) هل تتوقف الحرمة على تكرره الوجه أن يجري فيه ما في الصوم سم عبارة الونائي وجرى ابن سم على أن المرة لا تحرم وهو قياس الصوم وخلاف ظاهر المختصر اه‍. أي وخلاف إطلاق التحفة والنهاية (قوله بشهوة) أي أما حيث لا شهوة أي في جميع ما تقدم فلا حرمة ولا فدية اتفاقا نهاية عبارة الونائي وخرج بالمباشرة النظر والقبلة بحائل وإن أنزل فلا دم فيهما ثم إن كانا بغير شهوة فلا إثم أو بها فالاثم وإن لم ينزل وقال في الفتح أما حيث لا شهوة أي في المقدمات فلا إثم ولا فدية انتهى وبشهوة المباشرة بغيرها كمن قبل زوجته لوداع قاصدا الاكرام أولا اه‍. (قوله بشهوة) أي في الثلاثة حتى القبلة قال في النهاية وفي الأنوار تجب في تقبيل لغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الاكرام أو أطلق فلا فدية أو الشهوة أثم وفدى بصري وقوله في تقبيل الغلام الخ أي ولو غير حسن ونائي. (قوله لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر اه‍. سم (قوله ويجب بها وإن لم ينزل) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها لدم أي وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل وفي شرحه ما نصه وفيه أي في المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك انتهى اه‍. سم (قوله بها) أي بالمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة والمعانقة بصري (قوله إن جامع بعدها) مفهومه أن المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في بدنة الجماع والظاهر أنه غير مراد ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ع ش عبارة الونائي ويندرج دم المقدمات في جماع وقع بعدها وإن طال الفصل أو بين التحللين قال في الحاشية ومحله ما لم يسبق تكفير عنها وإلا فلا اندراج اه‍. وكذا أي يندرج دم المقدمات في جماع لو وقع قبلها وإن طال الفصل كما في شرح العباب وقال في مختصر الايضاح وشرحه ويندرج هذا
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست