حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
وإن كان يستخرج منه السمن شرح م ر اه‍. سم. (قوله فإدراجه) أي الدهن (في قسمه) أي قسم الطيب ولم يجعله قسما مستقلا سم عبارة المغني تنبيه لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه بين المطيب وغيره كما مر وقد جعلاه في الروضة وأصلها قسما مستقلا لكن المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في المعنى لأنهما ترفه وليس فيهما إزالة عين اه‍. (قوله لأن فيه الخ) خبر فإدراجه. (قوله بخلاف رأس أقرع) وهو من لم ينبت برأسه شعر من آفة (وأصلع) وهو من لم ينبت برأسه شعر خلقة أو لمرض باعشن (قوله وذقن أمرد) أي وإن قارب الانبات قاله الونائي وهو ظاهر إطلاق الشارح كالنهاية والمغني وقال سم ينبغي إلا في أوان نباتها لأنها حينئذ كرأس المحلوق اه‍. وفيه ما لا يخفى (قوله فلا يحرم دهنها الخ) ولو كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي نهاية وونائي. (قوله إلا شعر الخد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والأسنى عبارة المغني وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال في المهمات إنه القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به اه‍. وعبارة النهاية بعد ذكر كلام المحب والمهمات نصها واعتمده جمع متأخرون وهو ظاهر خلافا لقول ابن النقيب لا يلحق بها الحاجب والهدب وما يلي الوجه انتهى قيل وما قاله في الأخير ظاهر ومثله شعر الخد إذ لا يقصد تنميتها بحال انتهت قال ع ش قوله وهو ظاهر معتمد اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده اه‍. (قوله إلا شعر الخد الخ) الأوجه ترك الاستثناء م ر اه‍. سم (قوله إذ لا تقصد الخ) وفي الحاشية والشعر النابت على الانف أو فيه كشعر الخد بالأولى ونائي. (قوله فليتنبه لما يغفل عنه الخ) في الحاشية والنهاية نحوه وقال في الحاشية إنه يحرم أكل لحم فيه دهن يعلم منه تلوث شاربه مثلا ما لم تشتد الحاجة إليه وإلا جاز ووجبت الفدية انتهى اه‍. ونائي (قوله كما علم مما تقرر) وهو قوله وكذا في الفدية كردي. (قوله وظاهر قوله) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله فلا يرد على المتن وقوله أي ما لم يفحش إلى وليترفق (قوله وظاهر قوله شعر أنه لا بد الخ) أي لأنه اسم جمع وأقله ثلاث شعرات نهاية (قوله ويتجه الاكتفاء الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر وقليله سم ونهاية قال الرشيدي ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وذلك لأن لفظ السؤال الذي أجاب عنه بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم انتهى (قوله بدونها) أي ولو واحدة مغني قال الونائي ومثل الشعرة بعضها ونقل الإمام عبد الملك العصامي عن بعض مشايخه أن الخطيب كان في درس الشمس الرملي فقرر أنه يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها دم كامل فقال الخطيب من قال ذلك فقال أنا قلته فقال الخطيب حرم درسك يا محمد منذ جاءت الأنانية وقام انتهى لكن هذا القيام ليس للخطأ في الحكم بل لمقصد يخفى علينا وإلا فقال في المغني ودهن رأس أو شعرة منه وهو الظاهر من كلامهم انتهى اه‍.
ويحتمل أن من أسباب القيام جزم الشمس الرملي بقوله أو بعضها. (قوله فلا يرد الخ) أي لأن الكلام فيما يختص بالمحرم (قوله ونحو سدر) أي كصابون لا طيب فيه (قوله كما مر) أي آنفا (قوله وليترفق الخ) ظاهره وجوبا (قوله ويكره الاكتحال الخ) والكراهة في المرأة أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر أو له إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا دم عليه إن شك هل نتف المشط شيئا من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه لأن الأصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست