حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
الواجب في بدنة الجماع أو شاته وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر سواء تقدم موجبه على الجماع أو تأخر انتهى (قوله وإن طال الفصل) كذا في النهاية أيضا وصريحه أن الحكم كذلك وإن فحش كعام مثلا وهو قياس قولهم كاندراج الأصغر في الأكبر ونقل عن بعض المتأخرين أن محل اعتبار الطول حيث نسب إليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى السيد عمر البصري لكن المعتمد الأول كردي علي بأفضل (قوله والاستمناء الخ) عطف على المقدمات قول المتن (وتفسد به الخ) يفهم أنه لا ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الأوجه لأن النزع ليس بجماع نهاية ومغني أي حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياسا على ما مر في الصوم ع ش وسم (قوله أي الجماع الخ) ولو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني سم (قوله وهما واضحان) أي أما الخنثى فإن لزمه الغسل فسد نسكه وإلا فلا ونائي (قوله وكذا يفسد به الحج إذا وقع فيه الخ) أي سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع أو بعده خلافا لأبي حنيفة وسواء أفاته الحج أم لا كما في الام ولو كان المجامع في النسك رقيقا أو صبيا مميزا إذا عمد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان النسك متطوعا به أم مفروضا بنذر أو غيره كالأجير أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء فلا يفسد بجماعهم نهاية (قوله من عامد الخ) أي مميز أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره مغني (قوله وإن كان قارنا الخ) غاية لما أفاده قوله بخلاف ما إذا تحلله أي ولا يفسد الحج بالجماع إذا وقع بعد تحلله الأول وإن كان الخ (قوله ولم يأت بشئ الخ) في تصوره نظر فإن التحلل لا يخلو عن الطواف أو الحلق وكل منهما من أعمالها وقد يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر لما تقدم أن ركن الحلق يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصري وسم عبارة الونائي وعمرة القارن تتبع حجه صحة وإن لم يأت بشئ كقارن وقف ثم تحلل ولم يكن برأسه شعر يزال بالرمي فقط ثم جامع وإن بقي من أعمالها الطواف والسعي وفسادا وإن أتى بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف وكذا تتبع الحج فواتا بفوات الوقوف وإن لم تتأقت وأمكنه أن يأتي بأفعالها بعد فيلزمه دم للقران ودم للفوات ودم في القضاء وإن أفرده قاله في الفتح اه‍. (قوله ويرد بأن العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه سم (قوله أي الجماع) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن وقوله بسعر بمكة إلى فإن عجز وقوله لأنه تمتع إلى ولم يبين (قوله لقضاء جمع) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وعلى الشاة واعترض وقوله وأوجه منهما إلى فإن عجز وقوله لأنه تمتع إلى ولم يبين (وهي بعير الخ) أي والبدنة حيث أطلقت في كتب
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست