إلى غيره وهو في الحل الحرم فقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيدا فيه كان موجودا فيه قبل رميه إلى صيد في الحل ولا يضمن مرسل الكلب بذلك إلا أن عدم الصيد ملجا غير الحرم عند هربه ونقل الأذرعي أنه لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل الكلب له في الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم اه. (قوله طريقا) أي للكلب و (قوله أو مفرا له) أي للصيد نهاية (قوله ولو سعى الخ) أي الحلال أو الصيد و (قوله فقتله) أي الصيد في الحل عبارة النهاية وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن سلك في أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل لأن ابتداء الصيد الخ اه. وعبارة المغني ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله الحلال أو سعى من الحل إلى الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعا قاله في المجموع اه. (قوله في الأولى) أي في مسألة السعي (قوله ولو أخرج) أي الحلال. (قوله وأخذ منه الخ) الآخذ شيخ الاسلام سم عبارة الونائي عقب ذكر المسألتين الأصل ثم الفرع من غير تعرض للاخذ نصها كما في الامداد والنهاية وشرح العباب وذكر في التحفة أن في المسألة الثانية نظرا ظاهرا لقولهم لو نصبها محرما ثم حل ضمن انتهى اه. (قوله من بالحرم) أي الحلال (قوله أصلا) أي وهو مسألة المجموع والكفاية (وفرعا) وهو المأخوذ سم (قوله لو نصبها) أي الشبكة بالحل (قوله وبفرض إمكان الفرق بين هذين) لاخفاء في إمكان الفرق ثم الإشارة ترجع لقول الشارح ولو أخرج يده من الحرم الخ ولقوله أيضا لقول البغوي الخ شارح اه. سم وقوله لاخفاء الخ أي لأنه يغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحرم. (قوله وإذا أثر وجود بعض المعتمد الخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي ما اعتمد عليه الخ و (قوله في الحرم) متعلق بوجود و (قوله في صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر سم (قوله فيه) خبر إن والضمير للحرم (قوله هي اليدان الخ) الأولى الموافق لسابق كلامه الافراد (قوله لعل ذلك) خبره محذوف أي لعل ذلك ثابت كردي أي أو اسمه محذوف أي لعله أي البغوي ذلك أي لا يرى هذا الاعتماد الخ (قوله ولو كان محرما) إلى قول أو ينفر صيدا في المغني إلا قوله ولو غير معلم وإلى قوله ومفهوم لم يضطر الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويزلق إلى وفارق وقوله لم يضطر إلى ميتة (قوله أو عكسه) أي بأن رماه قبل إحرامه أو دخوله في الحرم فأصابه بعده. (قوله نظير ما مر) أي فيما لو اعتمد على رجليه معا وكانت إحداهما في الحرم فقط بصري (قوله ومثله ما لو نصب شبكة الخ) هذه هي السابقة في قوله لقول البغوي نفسه الخ سم. (قوله محرما) أي أو وهو في الحرم نهاية ومغني (قوله للاصطياد الخ) أي لا لنحو إصلاحها ونائي عبارة المغني ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن اه. (قوله ثم تحلل الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أنصبها في ملكه أم في غيره ووقع الصيد قبل التحلل أم بعده أم بعد موته اه. (قوله لتعديه) أي في حال نصبها نهاية. (قوله بخلاف عكسه) أي بخلاف ما لو نصبها بغير الحرم وهو حلال ثم أحرم فلا يضمن ما تلف بها نهاية ومغني (قوله ولو أدخل الخ) أي الحلال و (قوله تصرف فيه بما شاء) أي فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح ولو دل المحرم آخر على صيد ليس في يده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها أثم ولا ضمان أو في يده ضمن ولا يرجع
(١٨٢)