حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
وتفليته مغني ونهاية. (قوله من المحرمات) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغنى إلا قوله من نفسه وقوله حتى نحو شرب الخ إلى وذلك وقوله ولو أدنى إلى وقطع الخ وقوله كذلك قول المتن (أو الظفر) أي من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره نهاية زاد الونائي ولو من أصبع زائدة اه‍. (قوله أو غيرهما) أي كحلق أو قص أو نورة نهاية (قوله حتى نحو شرب دواء الخ) أي كحك رجل الراكب بنحو سرج ونائي (قوله مع العلم الخ) أي بكونه مزيلا فيما يظهر قاله البصري والأفيد أي بالاحرام والتحريم والكون مزيلا (قوله وذلك) أي حرمة إزالة ما ذكر. (قوله نعم له قلع الخ) أي بلا فدية نهاية ومغني (قوله عينيه) الأولى الافراد كما في الونائي (قوله وما انكسر من ظفره الخ) أي وله إزالته ولا دم قال ابن الجمال ولو توقف قطع أو قلع الشعر أو الظفر المتأذى به على قطع شئ من غيره فالظاهر عدم الاثم والأقرب وجوب الفدية ثم رأيت في المنح مال إليه وعبارة النهاية تفهمه أيضا انتهى اه‍. ونائي (قوله كذلك) أي ولو أدنى تأذ فيما يظهر (قوله ولا فدية) راجع لكل من القلع والقطع (قوله كما لو قطع أصبعه الخ) نعم تسن الفدية نهاية (قوله أو كشط جلدة رأسه الخ) وقياس ما ذكر عدم التحلل به فليراجع ع ش (قوله ومنه الخ) أي من التعليل (قوله فإن كان حلالا) إلى قوله وهل الامر الخ في المغني إلا قوله لكن إن إلى أو محرما وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وهل الامر إلى ولو عذرا (قوله فإن كان حلالا فلا شئ) وكذا إن كان محرما دخل وقت تحلله محمد صالح (قوله بغير إذنه الخ) ينبغي أن يكون علمه برضاه كإذنه بالنسبة لعدم الاثم مطلقا ولعدم التعزير إن صادقه عليه وإلا فالقول قول بيمينه فيما يظهر في جميع ذلك بصري (قوله لم يدخل وقت تحلله) أي فإن دخل وقت تحلله فهو كالحلال فيما سبق فيما يظهر ثم رأيته مصرحا به فالحمد لله على ذلك بصري وقوله فيما سبق يشمل الاثم والتعزير فليراجع (قوله والفدية على المحلوق) وليس الحالق طريقا في الضمان وإن لم يأذن في الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه واستشكل بمسألة الغصب الآتية آنفا فإن القصاب فيها طريق وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا شرح العباب اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر لأنه المترفه الخ ظاهره أن الحالق لا يطالب بشئ فليس طريقا في الضمان اه‍. (قوله حيث لم يعد النفع الخ) بهذا فارق ما لو جرحه غيره مع تمكنه من دفعه حيث لا يسقط الضمان عن الجارح لأنه ليس ثم منفعة تعود على المجروح وإنما يلحقه به الضرر ع ش (قوله لم يضمنها المأمور) أي ضمانا مستقرا وإلا فهو طريق فيه شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله وإلا فهو أي القصاب طريق الخ ومحل عدم القرار على القصاب حيث جهل الغصب وإلا فالضمان عليه اه‍. (قوله بل لو سكت مع قدرته الخ) ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا نهاية ومغني (قوله فالحكم كذلك) أي فالفدية عليه (قوله دفع بعضها) أي المتلفات (قوله بخلاف ما لو كان نائما الخ) عبارة شرح العباب وألا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لاكراه أو نوم أو جنون أو إغماء وقد حلق بلا إذنه قبل دخول تحلله فهي ولو صوما على الحالق ولو حلالا إلى أن قال وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم كما في المجموع
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست