حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
قارورة لنحو مسك. (قوله ويفرق بأن الشد صارف الخ) قد يؤخذ منه الحرمة لو كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور الرائحة وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر اه‍. سم وتقدم عن الونائي الجزم بذلك (قوله لعبق ريح الخ) لنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند متجمر نهاية (قوله كالكاذي) عبارة الونائي وبشم الرياحين الرطبة إن ألصقها بأنفه وإلا فلا يضر كالرياحين اليابسة نعم الكاذي بالمعجمة ولو يابسا طيب لكن الذي بمكة لا طيب في يابسه البتة وإن رش عليه ماء كما في الفتح اه‍. (قوله وشرط ابن كج الخ) عبارة المغني والتطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن يصبه على بدنه أو ملبوسه فلا يكفي شمه اه‍. (قوله والتحريم الخ) أي وإن جهل وجوب الفدية في كل أنواعه أو جهل الحرمة في بعضها بخلاف الجاهل بالتحريم أو بكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية نهاية (قوله أو التقصير) قال القاضي أبو الطيب ولو ادعى في زماننا الجهل بتحريم الطيب واللبس أي والدهن ففي قبوله وجهان انتهى والأوجه عدمه إن كان مخالطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك عادة وإلا قبل ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ أي وكذا عليه إن توانى في إزالته وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عيبه لا إن انتقل بواسطة نحو عرق أو حركة نهاية زاد الونائي وتجب أيضا بسبب لبس ثان لثوب طيب لاحرام وبقي الطيب بأن نزعه ثم لبسه اه‍. قال ع ش قوله م ر ولو لطخه غيره الخ أي بغير اختياره وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية اه‍. (قوله والتعمد الخ) أي فلا فدية على المطيب الناسي للاحرام ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم أو بكون الملموس طيبا أو رطبا لعذره بخلاف الجاهل بوجوب الفدية دون التحريم فعليه الفدية لأنه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع مغني (قوله إلا نحو الحلق الخ) قضيته وجوب فديته مع الاكراه وسيأتي خلافه وسيأتي فيهما أيضا أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز سم أقول وإلى دفع نحو تلك القضية أشار الشارح بقوله كما يأتي (قوله ناسيا تذكر الخ) أي ونحو مجنون زال نحو جنونه (قوله ومكرها الخ) ومثله من ألقي عليه الطيب ولو بنحو ريح سم. (قوله والأولى أمر غيره الخ) وفي الجواهر أنه لا يكره للمحرم شراء الطيب ومخيط وأمة انتهى وبما أطلقه في الأمة أفتى البارزي لكن قال الجرجاني يكره له شراؤها وظاهره عدم الفرق بين من للخدمة والتسري ووجه بأنها بالقصد تتأهل للفراش نهاية قال ع ش قوله م ر لكن قال الجرجاني الخ هو المعتمد اه‍. قول المتن (قوله ودهن شعر الرأس أو اللحية) أما خضبهما بحناء رقيق ونحوه فيجوز بلا فدية نهاية ومغني. (قوله ويحرم) إلى قوله إلا شعر الخد في النهاية وإلى قوله فليتنبه في المغني (قوله بفتح أوله) أي لأنه مصدر بمعنى التدهين مغني ونهاية وقول المتن (أو اللحية) أي ولو من امرأة وتعبيره بأو يفيد التنصيص على تحريم كل واحد على انفراده مغني ونهاية عبارة سم قول المتن أو اللحية يشمل لحية المرأة لأنها وإن كانت مثلة في حقها إلا أنها تتزين بدهنها م ر اه‍. (قوله من نفسه) يأتي محترزه سم (قوله ولو أصوله) أي ولو خرج عن حد الرأس والوجه ونائي (قوله بأي دهن الخ) أي بخلاف اللبن
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست