حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
ولو عذرا فهي على الحالق الخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الخالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر اه‍. سم أي لأنه المباشر ع ش (قوله بالترفه) متعلق بالتعليل و (قوله بأنهم الخ) متعلق بيشكل (قوله جعلوه) أي الحلق (قوله في إزالته) أي الشعر (قوله إذ هو) أي المترفه به بصري (قوله كونه ترفها) الأنسب كونه مزريا (قوله وتعهده) عطف تفسير على الشعر (قوله ولكونه) أي الحلق (قوله وجناية) عطف على ترفه (قوله وبقائه) أي الشعر (قوله وبقائه جمالا) الأول معطوف على اسم الكون والثاني على خبره فهو من العطف على معمولي عامل واحد نعم في الأول العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار وفيه ما فيه بصري (قوله لم جعل ركنا الخ) أي الحلق مع أن ما فيه من الترفه أو الجناية ينافي كونه عبادة وركنا للنسك وسببا للتحلل عنه (قوله الأول) الأولى تركه (قوله المعلم بحصوله) الضمير عائد إلى السلام مع ملاحظة الاستخدام فالأول لفظي والثاني معنوي بصري (قوله من الآفات) متعلق بضمير حصوله و (قوله للمصلي) متعلق بحصوله (قوله وإما بتعاطي ضدها) هذا نظرا للظاهر وإلا فقد مر أن التحلل عن الصوم يحصل بدخول وقت الافطار وهو غروب الشمس تعاطي المفطر أم لا (قوله أو دخول وقته) أي المفطر سم قول المتن (في ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها نهاية ومغني (قوله أو بعض) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وكان إلى أما إذا (قوله أو بعض من كل منها) أي من الثلاث شعرات أو الثلاثة أظفار فصورة المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجب ثلاثة أمداد وإن اتحدا فمد، م ر ولو أزال ظفرا في ثلاث مرات فالواجب ثلاثة أمداد إن اختلف الزمان أو المكان وإلا فهل الواجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر سم أقول بل كلام الشارح الآتي قبيل قول المصنف والأظهر الخ صريح في الأول (قوله محل الإزالة) أي لا محل الشعر المزال فإنه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلا بل لو أزال شعرة من الرأس وشعرة من الإبط وشعرة من بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ومكانها (قوله جميع شعر الرأس الخ) ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة جميع الشعور مع جميع الأظفار وليس مرادا لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان متغايران وبأن الفدية تتعدد بتعددهما وحينئذ فيحمل قوله فلا تتعدد الفدية على أنه بالنسبة إلى كل من القسمين على انفراده وهذا واضح لا غبار عليه وإنما نبهنا عليه لئلا يغفل عنه وتحمل عبارته على ما يتبادر منها بصري أي ولو قال أو أظفار اليدين الخ بأو بدل الواو لاتضح المراد (قوله وإن كان المزال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة النهاية والمغني وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فهم بالأولى حتى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة اه‍. وهي أوضح وأسلم (قوله فلا تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور للأظفار سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا فرق هنا بين المعذور وغيره (قوله لزمت هنا الخ) أي بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست