حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
نهاية. (قوله ودهن نحو أترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم أفصح وأشهر من ترنج ويقال له أترنج أسنى ومغني (قوله نحو شيح الخ) أي مما ينبت بنفسه كالإذخر والخزامي مغني وأسنى (قوله وأترج الخ) أي وشقائق ونور نحو التفاح والاترنج والنارنج والكمثرى نهاية (قوله وعصفر وحناء) أي وإن كان لهما رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه أسنى (قوله وقرنفل الخ) أي وقرفا ودارصيني نهاية (قوله وإصلاح الأطعمة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بالواو ولعل الأنسب أو لا تحقق كل من المذكورين في كل واحد مما مر محل تأمل بصري (قوله كالثوب) أي قياسا على الثوب نهاية ومغني (قوله سواء الاخشم الخ) راجع للمعطوفين معا. (قوله وظاهر البدن) عطف على الاخشم. فرع: وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز إبقائه مع الفدية م ر اه‍. سم وقد يتوقف فيه بمخالفته لظاهر إطلاقهم الإزالة بصري أقول ويوافق ما نقله سم عن م ر قول الونائي ما نصه نعم إن لم يعص به أي التطيب وكان في غسله فورا ذهاب أو نقص ماليته لا بالتراخي فالأقرب اغتفار التراخي قال في الحاشية اه‍. وظاهره عدم لزوم الفدية بالتراخي أيضا. (قوله وباطنه) وهو داخل الجوف ع ش (قوله كأن أكل الخ) أي أو أدخل في الإحليل نهاية (قوله أو ريحه) أي ولو خفيا يظهر برش الماء عليه مغني (قوله هو أن يلصقه ببدنه الخ) ولا يضر وضعه بين يديه على هيئته المعتادة وشمه ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن كان فيه نحو مسك إنما يكون بصبه على بدنه أو ثوبه ولا حمل العود وأكله نهاية. (قوله أو نحو ثوبه الخ) والماء المبخر إن عبقت به العين حرم شربه وإلا فلا ونائي ونهاية (قوله نحو الاحتقان) أي كالادخال في الإحليل وأكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به (وأن يحتوي على مجمرة الخ) وتجب الفدية أيضا بسبب نوم أو جلوس أو وقوف بفراش أو مكان مطيب بغير الرياحين وقد عبق ببدنه أو ملبوسه بعض عين الطيب وإلا بأن كان ثم حائل يمنع وإن رق فلا فدية لكنه يكره وتجب أيضا بسبب توان من قادر في دفع ما ألقي عليه من الطيب بريح أو غيره أو بتطييب غيره له بغير إذنه وقدرته على الدفع ولا كراهة في إزالته بنفسه وإن لزمته المماسة وطال زمنها وأمكنه الإزالة من غير مماسة كما في الحاشية لأن قصده الإزالة ومن ثم جاز له نزع الثوب من رأسه ولم يلزمه شقه أما إذا لم يتمكن من الدفع كزمن لم يجد من يرضى بأجرة مثل أو يرضى بها ولم تفضل عما يعتبر في الفطرة فلا فدية ولو توقفت إزالته على الماء ولم يجد إلا ماء يكفيه لطهره فإن كان مستعمله يكفيه لازالته قدم الطهر ثم يجمع ماءه ويغسل به الطيب وإن لم يكف قدمها سواء عصى بالتطيب أم لا ويتيمم ونائي وفي النهاية ما يوافقه (قوله لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الارشاد الصغير فعبق الريح وحده لا يضر بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل دخانه أو بخاره ضر سواء أجعلها تحته أم بقربه وإن لم يعبق به عينه لم يضر وإن كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم وإلا فلا انتهت اه‍. سم وفي النهاية والمغني ما يوافقها (قوله لا حمل) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو خفيت وقوله لا نحو الحلق إلى ويلزم وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى ولو جهل (قوله كما مر) أي في باب الطهارة (قوله لا حمل نحو مسك) عطف على قوله أن يلصقه أي استعماله المؤثر إلصاقه ببدنه الخ لا حمل مثل مسك الخ كردي عبارة الونائي ولا فدية بسبب حمل الطيب كمسك بخرقة كيس أو غيره شدت عليه أو بقارورة مصممة الرأس ولا بسبب حمل المسك في فأرة لم تشق عنه أو الورد في نحو منديل وإن شم الريح في الكل وقصد التطيب على الأوجه إلا إن رقت الخرقة ولا يضر أيضا شم نحو مسك من غير مس ولا مسه إلا إن لزق به شئ من عينه أو حمله بنحو يده لم يقصد به مجرد النقل كذا في الفتح وقال في الحاشية وشرح العباب والنهاية وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف تطيبا انتهى ولا يكره للمحرم تملك طيب ونحوه كملبوس ودهن اه‍. (قوله أو قارورة الخ) أي حمل
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست