حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
وغيره ومن لوطنه طريقان أحدهما على دون مرحلتين فهو حاضر ونائي وقوله ومن لوطنه طريقان الخ أي كأهل الطائف (قوله ومحاجيره) أطلق المحاجير هنا وعبارة الحاشية أي والنهاية والمغني والأولاد المحاجير وهي أحسن فتأمل بصري (قوله دون نحو أب الخ) أي والأولاد الرشداء على ما أفهمه تعبيره بمحاجيره ع ش. (قوله ولو تمتع ثم قرن الخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه الخ سم (قوله على المنقول الخ) أي من اعتبار الاستيطان و (قوله خلافا لجمع) أي قائلين بعدم التعدد مع القول بالمعتمد من اعتبار الاستيطان معللين عدم التعدد بالتداخل للتجانس وهو ما أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى رده بمنع التجانس بصري (قوله وعلى الضعيف) وهو الذي لا يعتبر الاستيطان بل يعتبر القرب حالة الاحرام كردي (قوله أن الحاضر الخ) بدل من الضعيف و (قوله حالة الاحرام بالعمرة) أي في التمتع. و (قوله أو بهما) أي في القران بصري (قوله فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع و (قوله لأنه حال القران الخ) أي فلا يلزمه دم القران سم (قوله ملحق بالحاضرين) بل حاضر فلو عبر به كان أولى بصري (قوله أي نية الاحرام) إلى قوله أو مرحلتين في النهاية والمغني إلا قوله ومر إلى وأن يكون وقوله إحراما جائزا إلى أو مثل مسافته (قوله عن نحو غريب) أي كمكي خرج إلى نحو المدينة لحاجة (قوله بعدم استدامته) متعلق بدفعا سم (قوله بل يتحلل الخ) أي بجواز العمرة فيها بدم إن حج في عامها (قوله ومن ثم الخ) تقريع على ما تقرر من أن المراد بالعمرة جميع أعمالها بصري (قوله لم يلزمه دم الخ) أي لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد نهاية ومغني (قوله مع أنه متمتع الخ) أي مجازا لا حقيقة على ما قدمه (قوله على المشهور) أي من أنه متمتع بصري (قوله ومر الخ) أي في شرح ويأتي بعملها وقول الكردي أي قبيل قول المصنف وبعده التمتع خلاف الواقع (قوله وأن يكون الخ) عطف على قول المصنف أن لا يكون الخ (قوله كما جاء عن الصحابة الخ) أي لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله (ص) يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا مغني (قوله إحراما جائزا الخ) ولو أحرم بالعمرة يعد مجاوزة الميقات مريدا للنسك ثم عاد لاحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع سم وقوله إلى نفس الميقات أي أو إلى مثل مسافته ولو غير ميقات فيما يظهر من كلامهم. (قوله إلا قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال لأنه في هذه الحالة ميقات للآفاقي بخلاف صورة الالحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا للآفاقي فليتأمل سم (قوله قبيل دخول الحرم) أخرج به ما بعد دخوله لما مر أن من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا وإن لم يخطر له إلا حينئذ (قوله به) أي بالمحرم عن الميقات المعنوي (قوله ليس الخ) خبر وإلحاق الخ. (قوله ميقات الآفاقي) أراد به فيما يظهر المواقيت المعينة شرعا وبما ألحق به الموضع الذي عرض له فيه الاحرام ومسكن من مسكنه بين مكة والميقات بصري وهذا أولى من قول الكردي قوله وما ألحق به هو ما مر في قوله كان لم يخطر له الخ اه‍.
ومعلوم مما قدمته آنفا أن ما ألحق بالميقات مقيد بكونه من الحل (قوله أو مثل مسافة) أي مسافة ميقات عمرته
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست