حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٣
بالواو في أو نقص أولى ولعلها بمعناها بصري (قوله أو لم يجد ساترا لعورته) ظاهره وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ منه سم (قوله مما يأتي) أي آنفا بقوله فإن كان مع ذلك تبدو عورته الخ (قوله وإلا الخ) أي بأن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته أو لم ينقص بفتقه مع وجود ساتر لعورته في مدة الفتق (قوله بشرطه) وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر العورة في مدته (قوله وشراء إزار) أي بثمنه نهاية ومغني (قوله وأن له لبس الخ) عطف على قوله أن له لبس السراويل الخ (قوله لكن بشرط قطعه الخ) ولو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ففي جواز القطع نظر لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه إضاعة مال فليتأمل وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب اه‍. يؤيد المنع فليتأمل سم (قوله وبه الخ) أي بقوله للامر الخ. (قوله فارق عدم وجوب الخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن قضية التعليل عدم الجواز سم (قوله وكان وجه ذلك) أي حكمة وجوب قطع الخف دون السراويل (قوله كالمداس المعروف الخ) وهو ما يكون استمساكه بسيور على الأصابع ع ش عبارة الونائي نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رؤوس الأصابع والعقب كالقبقاب اه‍. قال محمد صالح الرئيس قوله رؤوس الأصابع أي ولو بعض أصبع وقوله والعقب أي ولو بعضه اه‍. (قوله بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد الحل إذا ستر بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس الإصبع وقد يفرق بأن كيس الإصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط للجميع فلا يعد سترا لها الستر الممتنع إلا إن ستر جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شئ من الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية رؤوس الأصابع من قدام فليتأمل سم وقوله إمكان رؤية رؤوس الأصابع الخ أي ولو بعض رأس أصبع كما مر عن الرئيس آنفا (قوله بخلاف نحو السرموزة) عبارة غيره السرموزة بالسين المهملة وفي الكردي علي بأفضل وفي حواشي التنوير من كتب الحنفية للشيخ أبي الطيب السندي السرموزة هي المعروف بالبابوج اه‍. لكن قضية صنيع الشارح أن السرموزة له كعب ويصرح بذلك قول الونائي فإن فقد النعل حسا أو شرعا واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفاء غير لائق به فليلبس ما ستر الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه أي حتى ظهر العقب والمكعب وهو السرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين الباقي في الثلاثة كما في التحفة وأطلق في النهاية قطع الخف أسفل من الكعبين قال ابن قاسم فيحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقب والأصابع وظهر القدم انتهى اه‍. وقوله وإن ستر العقب سبق عن ع ش مثله وقوله والأصابع الخ سبق عن الرشيدي مثله (قوله والزربول) أي البابوج. (قوله وظاهر إطلاق الخ) هذا ما اقتضاه كلام الشيخين في الروضة وأصلها فإنهما خيرا بين المداس وهو المعروف الآن بالكوش وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين ولا شبهة أن الكوش ساتر للعقب ورؤوس الأصابع واقتضاه الحديث أيضا فإن مقتضاه أن ما قطع أسفل من الكعبين حل مطلقا عند فقد النعلين وإن استتر العقب ثم رأيت في فتاوى العلامة ابن زياد ما ذكرته فراجعها ثم رأيت المحشي سم قال قوله فالحاصل الخ الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم وهل يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل لأنه حينئذ بمنزلة النعل شرعا انتهى اه‍. بصري عبارة الكردي علي بأفضل وأما الرجل للذكر فاعتمد الشارح في التحفة والايعاب أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقا وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين وكلامه في غيرهما ككلام غيره ثم يفيد أنه عند فقد
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست