حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
كذا أفاده تلميذ الشارح في شرح المختصر اه‍. قول المتن (وسبعة الخ) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق واحد لدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستة متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ر اه‍. سم قول المتن (إذا رجع الخ) ظاهره وإن أسرع الوصول إلى أهله على خلاف العادة قال في العباب متى شاء فلا تفوت قال في شرحه وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله فإن أخرها أساء وأجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه‍. وفي حاشية الايضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي انتهت اه‍. سم قول المتن (إلى أهله) أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ع ش. (قوله أي وطنه) الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله أي المحل الآخر وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة سم. (قوله أو ما يريد توطنه الخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا فإن مات قبل ذلك فأقرب الاحتمالين أن يطعم أو يصام عنه لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم لكن قضية شرح الروض حيث فسر قول الروض توطن بإقام الاكتفاء بالإقامة وليس بمسلم سم (قوله للخبر الخ) أي لقوله (ص) فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نهاية ومغني (قوله المراد بالرجوع الخ) أي فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه نهاية ومغني. (قوله فعلى الأول) أي الأظهر (قوله ولا بوطنه الخ) كان الأحسن أن يقيد الرجوع في كلام المصنف بكونه بعد الفراغ ليحسن تفريع ما ذكر على ما سبق بصري (قوله جاز له الخ) جزم به تلميذه بصري وكذا جزم بذلك الونائي قول المتن (ويندب تتابع الثلاثة) أي أداء كانت أو قضاء مغني ونهاية (قوله إذا أحرم) إلى قوله فيهما في النهاية والمغني إلا قوله أو
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست