حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
من مال حلال أو كسب لائق ولو له مال دون مسافة القصر وكان في إحضاره مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح العباب وقيد في التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن المثل واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز أو لدينه ولو مؤجلا ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب أو لم يجد الهدي حالا لنحو عيب فيه وإن علم أنه يجده مجزئا قبل فراغ صومه صام عشرة أيام الخ اه‍. (قوله تأتى هنا ما يأتي الخ) يقتضي وجوب الاقتراض لكن في فتح الجواد وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم ويظهر أن هذا أوجه مما في التحفة ويؤيده تصريحهم هنا بأنه يقدم الدين ولو مؤجلا على الدم بصري وتقدم عن الونائي آنفا ما يوافقه (قوله وإن علم أنه الخ) عبارة المغني والنهاية قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم اه‍ وقولهما مع أنه ما عجز في موضعه قال سم أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال اه‍. وقولهما ما تقدم في التيمم قال ع ش أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل اه‍ (قوله ما مر في رمضان) أي من وجوب مد عن كل يوم فإن يعجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله والأولى تعيين الصوم كأن ينوي صوم التمتع إن تمتع والقران إن قرن وتكفيه نية الواجب بلا تعيين ونائي (قوله في نحو التمتع الخ) الأولى ومثل التمتع في ذلك القران الخ (قوله في نحو التمتع الخ) أي كالفوات والمشي والركوب المنذورين. و (قوله بخلاف نحو الرمي الخ) أي كمبيت ليلة مزدلفة وليالي منى والوداع ونائي والحلق والتقصير المنذورين محمد صالح (قوله عقب أيام التشريق) محله كما يؤخذ من الحاشية في غير طواف الوداع أما هو فيصوم فيه عند استقرار الدم بالوصول إلى مسافة القصر مطلقا أو إلى دونها وهو وطنه أو ليتوطنه كما سبق بصري وونائي (قوله قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج سم عبارة الونائي أما ما يتعلق بالعمرة فصوم الثلاثة لمن جاوز ميقاتها أو خالف المشي أو الركوب المنذورين فيها قبل التحلل منها أو عقبه إلا إن كان بينه وبين مكة ثلاثة أيام فليس له تأخيرها إلى ما بعدها فإن أخرها كانت قضاء والتفريق بينها وبين السبعة بيوم لحاضر الحرم وبمدة السير للآفاقي اه‍. (قوله ولو مسافرا) إلى قوله ولا يوطنه في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يسع إلى ولا يلزمه وقوله ويلزمه إلى المتن (قوله ولو مسافرا) أي وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص بخلاف رمضان نهاية ومغني (قوله للآية) أي لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج) * أي بعد الاحرام به نهاية ومغني (قوله ولا يلزمه الخ) ويسن للموسر الاحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع نهاية ومغني. (قوله فلا يراد من الآية) قد يقال المحذور قصر المراد على الفرد النادر وأما كونه من جملته فلا محذور فيه والحاصل أن إطلاق الآية صادق بالصورة المذكورة فإن كان ثم تقيد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده وإلا فالاشكال باق على حاله بصري وقد يجاب بأن قوله المحذور قصر المراد الخ إنما ذكروه في العام وأما المطلق كما هنا فيكفي في تقييده نحو الندرة ولذا قالوا المطلق ينصرف إلى الكامل (قوله ويلزمه الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه اه‍. قال ع ش قوله م ر لزمه قضاؤها أي ولو مسافرا اه‍. (قوله في هذه) أي فيما إذا أحرم قبل الحج بزمن يسع الثلاثة ولم يصمها فيه قول المتن (تستحب قبل يوم عرفة) أي فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه نهاية ومغني قال الونائي بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه وتالييه ليكون يوم الثامن مفطرا لأنه يوم سفر وكذا التاسع اه‍. عبارة البصري قول المتن قبل يوم عرفة بل وقبل الثامن لاشتغاله فيه بحركة السفر
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست