حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
إلى الميقات للاحرام بالحج منه ثم قال وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد الخ اه‍. وهذا موافق لما مر عن البصري من عدم لزوم دم أصلا وقال الكردي علي بأفضل ما نصه ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل شروعه في الطواف إليه فأحرم بالحج لزمه دم للتمتع لا للقران على المعتمد كما بينته في الأصل خلافا لما في التحفة من أن عليه دم القران لا التمتع اه‍. وفيه بقطع النظر عن مخالفة التحفة والحاشية وشرح المختصر والبصري والونائي وقفة ظاهرة لأن التصوير المذكور لا يصدق عليه حد التمتع أصلا وإنما هو من أفراد القران فليراجع ما بينه في الأصل (قوله أحدهما كما تعتبر الخ) وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حيا وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله والأصح الخ) هذا صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق ما قدمه في شرح أحدها الافراد من أنه يسمى تمتعا لغويا أو شرعيا مجازا لا حقيقة فتأمله سم (قوله ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع الخ) أي مع أم من الشروط ان لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم سم (قوله كالمستثنى منه) أي من الشرط الثاني وإنما قال كالمستثنى لأنه ليس بمستثنى حقيقة لأنه هو المخرج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها كردي (قوله على المتمتع) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو بما يتغابن إلى أو هو قول المتن (إحرامه بالحج) أي فلا يستقر قبله فلو مات قبل الاحرام بالحج فلا دم عليه ع ش. (قوله ومع ذلك الخ) عبارة المغني وقد يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه وليس مرادا بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة وقيل يجوز إذا أحرم بها اه‍. (قوله يجوز الخ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة عميرة (قوله لا قبله) أي في الأصح محلي (قوله غير الصوم) وهو ذبح الدم (قوله لأنه الاتباع) لعل المراد اتباع من كان معه (ص) من المتمتعين وإلا فقد مر أنه (ص) كان قارنا آخرا (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني والنهاية وخروجا من خلاف الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله اه‍. (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أنه المتبع قول المتن (فإن عجز عنه في موضعه الخ) أي سواء قدر عليه ببلده أم بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة نهاية ومغني. (قوله ولو بما يتغابن به الخ) وفاقا لصريح الزيادي وظاهر النهاية والمغني. (قوله أو وهو محتاج إلى ثمنه) أي أو إلى نفسه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك نهاية ومغني. (قوله أو العمر الغالب واعتبار وقت الأداء الخ) وهو الذي اعتمده هناك (قوله واعتبار وقت الأداء الخ) فلو وجد الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط بل يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض أي ومغني اه‍. سم زاد الونائي ويخرج وقت الأداء بطلوع فجر يوم عرفة اه‍. (قوله وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله أن يلحق الخ كردي (قوله أن من على الخ) بيان لما تقرر. و (قوله أنه يجب الخ) بيان لما يأتي الخ (قوله أن يلحق بموضعه هنا كل ما كان الخ) عبارة الونائي فإن عجز عن الدم كأن لم يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه بقية العمر الغالب
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست