حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
كأن انفتل بعد الاستلام ونائي (قوله نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله سم. (قوله ولو أفسد العمرة الخ) ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أي في الطواف أو بعده صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه نهاية وونائي قال ع ش قوله م ر صح إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة اه‍. (قوله إذ لا يستفيد به الخ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت مغني ونهاية (قوله باعتبار ما مر الخ) أي من أنها الأصل وإلا فمنه ما قدمه من الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج وإن كانت تسميته بالتمتع مجازية قول المتن (بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج (من ميقات بلده) أي أو غيره و (قوله من مكة) أي أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه وعلم مما تقرر أن قوله بلده ومن مكة مثال لا قيد نهاية ومغني وسم. (قوله يعني طريقه) لا يخفى ما في هذا التفسير من البعد ولعل الأقرب تفسيرها بالمحل الذي أنشأ منه سفر الحج بصري عبارة سم قوله يعني طريقه أي المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره اه‍. قول المتن (قوله ثم ينشئ حجا الخ) أي وإن كان أجيرا فيهما لشخصين شرح بأفضل وونائي (قوله في أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الاحرام بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الاتيان بالنسكين اللهم إلا أن يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعا لمجموع ما قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل سم أي فكان حقه أن يقدم على قول المصنف من ميقات الخ كما فعله النهاية والمغني. (قوله ضعيف) الأولى أن يؤول بأنه محمول على ما إذا نوى الاستيطان بذلك المحل ثم أحرم بالعمرة كما أشار إلى ذلك شيخ الاسلام وغيره بصري عبارة الونائي وقول الروضة كأصلها من جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن قبل إحرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة اه‍. قال محمد صالح الرئيس قوله استوطن قبل إحرامه الخ أي بمحل بينه وبين الحرم دون مرحلتين لأنه من حاضري المسجد الحرام اه‍. (قوله كما بعده) يتأمل ما المراد به سم أقول أراد به قوله في أشهره أي فلا دم فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج في أشهره (قوله شرط للدم) أي فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي سم عبارة البصري قوله شرط للدم ولك أن تقول إن كان المراد بيان مطلق التمتع فلا وجه لقوله رحمه الله تعالى من مكة أو الموجب للدم فهو مع بعده من صنيعه يرد عليه أن اللائق حينئذ استيفاء الشروط ويجاب باختيار الأول وقوله من مكة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اه‍. (قوله بل الخمسة) أي بزيادة صورة في الافراد وصورة في القران وعلى هذا فالمراد بالافراد هنا الافراد الأفضل الذي اقتصر عليه المتن قول المتن (الافراد) أي إن اعتمر عامه فإن أخرها عنه كان الافراد مكروها إذ تأخيرها عنه مكروه والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة الذي هو شهر
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست