قال ع ش. قوله م ر لأن كيفية الافراد الخ هذا ظاهر إن وقعا معا أو تقدمت العمرة على الحج أما لو تأخرت العمرة عن الحج ففي عدم حصول الافراد الفاضل له نظر اه. (قوله أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي سم وكردي. (قوله ومع ذلك) إشارة إلى متمتع كردي. (قوله ومع ذلك لا ينبغي الخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم أن من الافراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شئ لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله يريد الافراد الأفضل الافراد الأفضل على الاطلاق فتأمله سم وجزم بهذه الإرادة الكردي (قوله ترك الخ) فاعل لا ينبغي و (قوله لئلا يفوته) متعلق بلا ينبغي. (قوله تأخيرها الخ) خبر ليس على حذف مضاف أي طلب تأخيرها (قوله بل الاكثار الخ) أي بل مرادهم بذلك الاكثار الخ (قوله لأن المتمتع) إلى قوله وفي نسخ في النهاية والمغني (قوله لأن بعده الخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الاشكال لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا توجيه عدم الاشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله سم (قوله مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط والأولى أفضل من الثانية كردي. (قوله من بعض تلك الأوجه) أي الثلاثة لأداء النسكين ولا يظهر لزيادة لفظة من فائدة (قوله واختاره جمع الخ) ومال إليه السيد عمر وتبعه ابن الجمال اه. محمد صالح (قوله لربحه) إلى قوله وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبهذا إلى والدم (قوله أنه لا يتكرر الخ) هو المعتمد ع ش (قوله وحيث أطلق الخ) أي الاجزاء الصيد كما سيأتي مبسوطا نهاية ومغني أي فإن الواجب فيه مثل ما قتله من الصيد أي ودم الجماع المفسد فإنه بدنة ع ش قول المتن (بشرط أن لا يكون الخ) أي فحاضروه لا دم عليهم والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم فإنه وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس عاما لأهله ولمن يمر به ولغريب مستوطن في الحرم أو فيما بينه وبينه دون مساقة القصر حكم البلد الذي هو فيه ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بمكة ولو بعد العمرة لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية نهاية ومغني (قوله استوطنوا) إلى قوله ولو تمتع في النهاية والمغني
(١٥٠)