حجه نهاية وكذا في المغني إلا أنه أبدل مكروها بمفضولا نظير ما يأتي في الشرح (لأن رواته) إلى قوله ولمواظبة في النهاية والمغني إلا قوله وإن سبق إلى ولاجماعهم (قوله لأن رواته الخ) عبارة النهاية والمغني ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه (ص) لأنه صح عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه (ص) أفرد الحج وعن أنس أنه قرن وعن ابن عمر أنه تمتع ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وأفعاله (ص) من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل اه.
(قوله ولان بقية الروايات الخ) عبارة النهاية والمغني قال في المجموع الصواب الذي نعتقده أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك للحاجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الافراد وهم الأكثر أول الاحرام ورواة القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه (ص) لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته نفسه وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج من غير هدي معهم وأمرهم (ص) أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم به (ص) لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيها من أفجر الفجور كما أنه (ص) أدخل العمرة على الحج لذلك ودليل الخصوص خبر أبي داود عن الحرث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم اه. (قوله إلى بيان جوازها) أي جواز العمرة في أشهر الحج و (قوله في هذا المجمع) متعلق بالبيان (قوله بيانها) الأولى التذكير (قوله بفسخه الخ) متعلق بأمر (قوله خصوصية الخ) حال من الفسخ و (قوله ليكون الخ) متعلق بإنما أمر الخ (قوله ليكون المفضول الخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل سم أقول وقد يقال إن ما قاله لا تعادل فيه بل الذي فيه تفضيل المفضول وتنقيص الفاضل ولو سلم فهو كالاستدراك على الشارع فينبغي التجنب عن مثله (قوله أو عكسه) يعني أو عدم الهدي بمنع الحج بصري. (قوله ولاجماعهم) عطف على قوله لأن رواته أكثر وكذا قوله بعد ولعدم دم الخ ولمواظبة الخلفاء الخ سم وكردي (قوله أي إلا عليا الخ) الظاهر أنه استدراك منه على الدارقطني ولك أن تقول لا حاجة إليه لأن مقصود الدارقطني أن كلا منهم رضي الله تعالى عنهم حيث أتى بالنسكين بعده (ص) أفرد سواء أكان إتيانه به في زمن خلافته أو قبله بصري. (قوله نعم) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني (قوله عن ذي الحجة) أي الذي هو شهر حجه نهاية (قوله لكراهة تأخيرها الخ) هل هو على إطلاقه فيكره لكل من حج أن لا يعتمر في بقية سنته أو هو محمول على فريضة الاسلام محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ويظهر أن الأقرب هو الأول وإنما المكروه هو التأخير لا ذات المؤخر كتأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر (قوله وقد رددته الخ) عبارة النهاية ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في المفاضلة بين كيفيات النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط وأدائهما مع زيادة نسك متطوع به ويرد أيضا بأنا لو سلمنا أن كلامهم فيما نحن فيه نقول الافراد أفضل حتى من القران مع العمرة المذكورة لأن في فضيلة الاتباع ما يربو على زيادة في العمل كما لا يخفى من فروع ذكروها وبما تقرر يعلم أن من استناب واحدا للحج وآخر للعمرة لا تحصل له كيفية الافراد الفاضل لأن كيفية الافراد لم تحصل له اه. واقتصر المغني على الرد الأول