جواب سائل وجوب الإعادة سم والقلب إلى التفصيل أميل (قوله كركعتيه) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وصلاة جنازة إلى لزمته (قوله كركعتيه الخ) أي وبعد ركعتيه الخ مغني ونهاية (قوله فإن مكث لذلك) أي لركعتي الطواف وما ذكر معهما وكذا ضمير قوله عقبه (قوله كشراء زاد) أي وأوعيته نهاية ومغني (قوله وإلا) أي وإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة الخ نهاية ومغني. (قوله لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي في الاملاء اه. قال ع ش قوله م ر إن عيادة المريض ظاهره وإن تعدد وتقدم مثله في تعدد صلاة الجنازة في الاعتكاف اه. (قوله لزمته) أي الإعادة سم. (قوله ولو ناسيا أو جاهلا) أي بأن المكث يضر ونائي. (قوله بخلاف من مكث الخ) عبارة النهاية ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول الاكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الإعادة ومثله ما لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به والأوجه لزوم الإعادة في جميع ذلك إن تمكن منها وإلا فلا اه. وأقره سم وقال ع ش قوله م ر في جميع ذلك اسم الإشارة راجع لقوله م ر ولو مكث مكرها الخ اه. (قوله لما مر) أي من قوله لثبوته عنه الخ (قوله كسائر الواجبات الخ) أي قياسا على سائر الواجبات في طواف وداع أثر نسك ولشبهه بها صورة في غيره وهذا على مصحح الشيخين السابق ولا يخفى ضعف التعليل الثاني إذ لو تم لزم الدم في ترك المنذور ولو قال ولشبهه به أي بالواقع أثر نسك لكان أنسب في الجملة فتأمل بصري (قوله نعم) إلى قوله وبه فارقت في النهاية والمغني إلا قوله نحو وطنه وقوله أي بأن إلى وعوده. (قوله نعم المتحيرة الخ) مقتضى تصريحه هنا بنفي الدم وعدم تعرضه لنفي الوجوب وقول فتح الجواد أي والنهاية ولمتحيرة فعله أنه لا يجب عليها فعل الطواف وهو محل تأمل إذ عموم قولهم هي كطاهر في العبادات يشمله وعدم لزوم الدم لأنه قسم من الأموال والأصل براءة الذمة فلا يلزم مع الشك ثم رأيته قال في الحاشية وقول الروياني تطوف ظاهره الوجوب سواء قلنا بوجوب الدم أم بعدمه وله وجه إذ هي في العبادات كطاهر ولا ينافيه سقوط الدم على القول به لأنه لمعنى آخر لا يقال يمتنع عليها المكث فكيف تؤمر به لأنا نقول استثنى الفرض وهذا منه بصري أقول صرح الونائي بعدم وجوبه على المتحيرة وقول الشارح للشك الخ كالصريح في عدم الوجوب أيضا. (قوله لا دم عليها) أي إلا إن وقع الترك في مردها المحكوم بأنه طهر كذا في فتح الجواد ووجهه ظاهر بصري وفي الونائي مثله إلا قوله كذا الخ (قوله أي يجب جبرها) أي لا خلاف في الجبر كما في الشرح والروضة وإنما الخلاف في كونه واجبا أو مندوبا والأصح أنه مندوب خلافا لما توهمه عبارة المصنف مغني ونهاية قول المتن (فخرج) أي من مكة أو منى نهاية ومغني. (قوله أو غيره) أي أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه نهاية ومغني قول المتن (وعاد الخ) أي وطاف للوداع كما صرح به في المحرر وأما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم فلا وجه لاسقاط ما ذكره المحرر انتهى مغني ونحوه في النهاية وكلام الشارح في مختصر الايضاح يقتضي أيضا أنه لا بد في سقوطه من العود والطواف وهل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا لم يكن العود بقصد الاعراض عن السفر لتبين أن سفره لم يكن موجبا بحسب نفس الامر كل محتمل بصري أقول ظاهر كلام النهاية والمغني أنه على إطلاقه وكلام الونائي كالصريح
(١٤١)