حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
نهاية ومغني (قوله أو ميقات آخر الخ) أي ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته نهاية ومغني أي كأن كان ميقاته الجفة فعاد إلى ذات عرق سم (قوله أو مرحلتين) كذا في العباب و (قوله من مكة) زاده في شرحه وليس في الروض ولا في شرحه شئ من ذلك سم عبارة الونائي أو من مرحلتين من مكة كما في التحفة أو من الحرم كما في الحاشية ويسقط الدمان بالعود فيما ذكر في متمتع قرن كما في الفتح اه‍. وفي بعض الهوامش المعتبرة أن الشارح مشى في غير هذا الكتاب على أن المرحلتين معتبرة من الحرم والأوجه ما هنا اه‍. (قوله أقرب) أي من ميقات عمرته. (قوله على مرجحه) أي المصنف كردي (قوله أن المسافة الخ) بدل من مرجحه (قوله فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير مراد فهو راجع لقوله المقتضى الخ لا لقوله وأما ما في الروضة الخ سم (قوله لأن هذا التعليل الخ) أي قوله لأنه أحرم الخ (قوله على طريقة الرافعي) أي من أن المسافة في الحاضر من مكة (قوله من ضعفه) أي التعليل. (قوله ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين و (قوله هنا) أي في العود و (قوله وثم) أي في الحاضر (قوله ولو بعد دخول مكة) ما موقع هذه الغاية مع أن العود المسقط لدم التمتع مشروط بكونه بعد فراغ العمرة (قوله قبل الوقوف) يقتضي نفع العود قبله ولو بعد طواف القدوم فيما لو أحرم بالحج خارج مكة ثم دخلها أو طواف الوداع عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن العود حينئذ لا ينفع المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع وأما القارن فيجزئه العود قبل الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع وقيداه في القارن بالوقوف تبعا لظاهر متن الروض بصري وقوله وخص في الحاشية الخ جرى عليه الونائي. (قوله لأقرب) أي لميقات أقرب من ميقاته ونائي (قوله ثم أحرم بالحج الخ) ظاهر بل صريح في أن إحرامه بالحج بعد عوده إلى الميقات وحينئذ فلزوم دم القران واضح وأن العود لم يفده إلا إسقاط دم التمتع لأن وجود العود قبل التلبس بالقران فأنى يفيد في إسقاط دمه فلو فرض أنه أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات فمقتضى تصويره هنا سقوطهما وهو الظاهر ولك أن تقول في الصورة الأولى ينبغي أن لا يجب دم للقران لأن الملاحظ فيه ربح الميقات فلم يربح ميقاتا فيها لقطعه المسافة مرتين ثم رأيت في الحاشية ما نصه قوله بعد دخول مكة يفهم أنه لو عاد قبل دخولها لم يسقط الدم وهو كذلك على الأوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وأنه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولو دخل مكة ثم رجع إليه قبل الطواف فأحرم بالحج لم يلزمه دم وإن كان قارنا وهو ظاهر واقتضاه كلام الدارمي وأقره السبكي انتهى فقوله وأنه الخ هو عين ما بحثته فلله الحمد ثم رأيت تلميذه في شرح المختصر قال ما نصه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولما دخل مكة عاد إليه وأحرم منه بالحج لا دم للقران لأنه قطعها بكل منهما خلافا لشرح المنهاج بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ففي التحفة عليه دم القران لا التمتع وفي الحاشية عدم لزوم دم القران وهو ما جزم به شارح المختصر وأول بعض المشايخ كلام التحفة فقال قوله عليه دم القران أي الساقط بعوده إلى الميقات ويدل عليه قوله لا التمتع انتهى وهو ظاهر فإنه ذكر سقوط دم التمتع بعوده بعد الفراغ
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست