حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
قوله وواضح في النهاية والمغني (قوله أن تسمية الأول) أي الاتيان بالحج وحده سم (قوله المراد به الخ) جملته خبر إن (قوله إذ لا دخل له) أي للأول (قوله وأما الثانية) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم.
(قوله قال جمع الخ) منهم القاضي حسين والإمام مغني (قوله ولا ينافيه) أي كون الثاني من صور الافراد الأفضل (قوله لأن ذلك) أي التقييد و (قوله أنه الخ) أي المقيد (قوله إن الأول) يعني أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج وإنما سماه هنا بالأول على خلاف سابق كلامه نظرا إلى تقدمه في الذكر هنا على المقيد الذي ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله إن الأول أي الثاني الغير المقيد اه‍. فيه ما لا يخفى (قوله على ذلك) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج. (قوله لأن المراد الخ) متعلق بقوله ولا ينافي ذلك الخ (قوله لاستحالة اجتماع الخ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن للتمتع معنيين أحدهما يباين الافراد والآخر يجامعه في صورة ولا محذور فيه كالوتر والتهجد ولعله رحمه الله تعالى لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشئ على نفسه وواضح أنه ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضا ما حاصله أن الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه لجواز أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فيتصادقان في بعض الافراد والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الافراد فلم يلزم توارد على شئ واحد اه‍. عبارة النهاية في شرح وأفضلها الافراد نصها وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادا أيضا وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه يسمى بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك كما يصرح به كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعا اه‍. (قوله أو دونه الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا اه‍. (قوله فيه إشارة الخ) أي في إطلاق الميقات الشامل لميقات حج المكي (قوله في المكي) أي ولو حكما (قوله لا العمرة الخ) أي لا حكم العمرة (قوله اندراجا) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل (قوله وهذه) أي الصورة المذكورة في المتن و (قوله لذلك) أي لكونها الأصل كردي قول المتن (ولو أحرم الخ) وكان الاسبك أن يذكر الشارح قول هذه أصل صورة القران الخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو. (قوله أو قبلها) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ويكون قارنا فكان ينبغي تأخير القيد فيقول ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا اه‍. وفي النهاية ما يوافقه (قوله في الثانية) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الاشعار بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر الحج فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري (قوله ولو بخطوة) أي
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست