حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
إلا قوله من اضطراب إلى محلا (قوله استوطنوا الخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في باب الجمعة.
و (قوله حالة الاحرام) معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا سم عبارة الكردي علي بأفضل قال في الايعاب والامداد مر ضابطه أي الاستيطان في الجمعة اه‍. والذي ذكروه في الجمعة أن المتوطن هو الذي لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فيؤخذ منه أنه لا بد من الإقامة بمكة أو قربها بحيث يمضي عليه شتاء وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع عدم قصد الخروج مما ذكر لغير حاجة فيما بقي من عمرة لأنهم صرحوا أن مجرد النية لا يحصل بها الاستيطان بل لا بد من وجوده بالفعل وقبل مضي تلك المدة فليس متوطنا بالفعل بل بالنية وهي لا تكفي وكذا لو نوى الخروج لغير حاجة ولو بعد سنين متطاولة فإنه لا يكون متوطنا هذا ما ظهر لي من كلامهم انتهت وعبارة الشيخ محمد صالح الرئيس قوله استوطنوا بالفعل الخ أي بأن يمضي عليه بعد النية صيف وشتاء اه‍. (قوله حالة الاحرام) أي بالعمرة. (قوله غير مراد به حقيقته الخ) أي بل الحرم عند قوم ومكة عند آخرين نهاية ومغني (قوله أقل تجوزا) قد يقال القلة والكثرة لا تعقل إلا مع التعدد ولا تعدد هنا بل التجوز على كل تقدير واحد وهو التعبير باسم الجزء عن الكل فلو عبر بنحو الأقرب لكان أعذب بصري ولك أن تقول المراد بالقلة الخفة وبالتجوز المعنى اللغوي وهو ارتكاب خلاف الظاهر فلا إشكال قول المتن. (قلت الأصح الخ) قال ابن الجمال إن أهل السلامة من حاضري المسجد الحرام قطعا اه‍. كردي علي بأفضل قول المتن (من الحرم) هذا لا يشمل لفظا من بالحرم سم أي ويفهم منه بالأولى (قوله لأن الأغلب الخ) عبارة النهاية والمغني إذ كل موضع ذكر الله تعالى فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * فهو نفس الكعبة فإلحاق هذا بالأعم الأغلب أولى اه‍. (قوله ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه الخ) حاصل ما ذكره صور الأولى وتحتها اثنان أن الاعتبار بكثرة الإقامة كخمسة بجدة وسبعة بمصر سواء كان له بكل أهل ومال أم لا الثانية وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما كستة وستة فالعبرة بما به أهله وماله دائما حيث كان أهله فقط في الآخر فإن لم يلازموه دائما فالأكثر كسبعة وخمسة الثالثة وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما لكن بأحدهما أهله وبالآخر ماله فالاعتبار بما به أهله دائما أو أكثر الرابعة وتحتها اثنان وهو ما إذا استوت إقامته وله بكل أهل ومال لكن ماله الأكثر بأحدهما دائما أو أكثر الخامسة وهي ما إذا استوت إقامته وأهله وماله فما عزم على الرجوع السادسة وهي ما إذا استوى جميع ما ذكر وهو الإقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع فالاعتبار بما خرج منه السابعة وهي ما إذا استوت الإقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع والخروج بأن خرج من كل منهما فما أحرم به منه هذا ما ذكر هنا وزاد في الايعاب وعن الفوراني ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو منه وله وجه ظاهر وفي المجموع عن النص ويسن أن يريق دما بكل حال والظاهر أنه دم تمتع ويؤخذ من ذلك أن كل ما قيل بوجوبه يسن إخراج دم في تركه ويكون كدم التمتع محمد صالح الرئيس. (قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي فإن كان مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي وإن أحرم من البعيد وبالأولى لا دم إذا كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه خروجه عن الحضور والاحرام من مكان بعيد فليتأمل اه‍. سم وكردي علي بأفضل (قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي حيث لا أهل ولا مال أو له ذلك بكل مسكن و (قوله ثم ما به أهله كذلك) أي دائما ثم أكثر حيث كان ماله في الآخر و (قوله ثم ما خرج منه) أي حيث نوى الرجوع إليهما أو لم ينو أصلا. و (قوله ثم ما أحرم منه) أي حيث استويا خروجا
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست