حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
عقب أيام التشريق وقوله في الأولى قول المتن. (فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها الخ) قال في الحاشية أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في تأخير القضاء وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى انتهى اه‍. سم قول المتن (أن يفرق في قضائها بينها الخ) أي فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة بعدها لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل اه‍. وقال الونائي ولو قدم السبعة على الثلاثة لم تقع ثلاثة منها عن الثلاثة وهو متلاعب إن تعمد وإلا وقعت نفلا اه‍. وفيه وقفة فليراجع فإنه خلاف ما مر آنفا عن النهاية والمغني وسم. (قوله وهو أربعة أيام الخ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش زاد الونائي ولا يجب تعاطي المفطر أيام التفريق بل له أن يصوم عن نفل مثلا اه‍. (قوله في الأولى) وهي فوات الثلاثة في الحج سم (قوله ومدة سيره الخ) كذا أطلقوه وقد يقال لم لا يستثني منها ثلاثة أيام لأنه لا يتعين عليه فعل الثلاثة عقب أيام التشريق بمكة قبل سفره بل له أن يفعلها في أول سفره كما هو ظاهر والقضاء لا يزيد على الأداء فليحرر بصري وأقر سم إطلاقهم عبارته قوله ومدة سيره الخ ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية أيضا وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق مع الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل لا بد من الصبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا اه‍. وجزم الونائي بالاطلاق في المسألة الأولى عبارته أما إذا صام أي نحو المتمتع والقارن الثلاثة بمكة فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم السبعة عقب وصوله وإلا صامها عقب مضي أربعة أيام من وصوله فإن صام الثلاثة في الطريق صبر أربعة أيام بعد وصوله وقدر ما صامه من أيام الطريق فلو صامها آخر سفره بحيث وافق آخرها آخر يوم من سفره فرق بأربعة أيام ومدة السير اه‍. (قوله مدة سيره) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما اعتيد من الإقامة الطويلة بمكة عقب أيام التشريق وهو واضح لأنه لا ضرورة إليه بخلاف مدة السير بصري وفي ع ش خلافه عبارته قوله م ر ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة أقول ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لأنه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام الدورة
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست