حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
من السنن وإن اعتقد بفرض معين نفلا اه‍. (قوله أي نية الدخول) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية ع ش (قوله أو مطلقا) عطف على قوله به (قوله إجماعا الخ) أي ولخبر: إنما الأعمال بالنيات في الأول وخبر الحج عرفة في الثاني وقوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * في الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية ومغني. (قوله اسعوا فإن الله الخ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل: خذوا عني مناسككم سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى * (إن الصفا) * الخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ع ش. (قوله لتوقف التحلل عليه الخ) أي كالطواف نهاية ومغني (قوله كما هو الخ) الأولى وهو الخ (قوله مع أنه لا بدل له) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة وسم. (قوله وله ركن سادس هو الترتيب الخ) أي للاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم نهاية ومغني (قوله وما عدا الوقوف الخ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن سعى الخ إلى هذا أيضا (قوله وما عداها الخ) عبارة النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضا الاحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الاحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها يسمى هيئة اه‍. (قوله لذلك) أي لشمول الأدلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الاحرام من الميقات واجتناب محرمات الاحرام نهاية ومغني (قوله في كلها) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري (قوله على أيضا) أي لفظة أيضا قول المتن (النسكان) أي الحج والعمرة ع ش (قوله على أوجه ثلاثة) أي فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الاحرام إن كان بالحج أولا فالافراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية نهاية ومغني (قوله والنسك من حيث هو الخ) ظاهر كلامه بل صريحه أن تأدية النسك من حيث هي منحصرة في الصورتين وهو محل تأمل فالأولى ما ذكره صاحبا المغني والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الأول أيضا فيكون لها خمسة أوجه بصري عبارة سم كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت اه‍ أي ولا يأتي بالآخر من عامه رشيدي (قوله بالحج وحده الخ) أي يؤدي بالحج الخ ويحتمل أن المقدر صادق فيندفع به ما مر آنفا عن البصري وسم (قوله وعنهما الخ) أي عن هاتين الصورتين قول المتن (الافراد) أي الأفضل ويحصل (بأن يحج الخ) أما غير الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله أو دونه) تركه م ر أي والخطيب و (قوله وكذا لو أحرم الخ) تركه أيضا م ر أي والخطيب اه‍. سم أي حملا لكلام المصنف على الافراد الأكمل (قوله ولو من أدنى الحل) الأنسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الا نسبية قول المصنف كإحرام المكي وأيضا يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم الخ (قوله نعم) إلى
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست