حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك. فرع:
هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الامر كذلك ولو لزمه الصوم بدل الرمي فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة لأن محلها بلده فلو أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يلزمه طواف الوداع أولا فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع سم وقوله هل مثل الفراغ الخ أقره الونائي. (قوله إلى مسافة الخ) متعلق بالخروج كردي (قوله وليتوطنه) عبارة النهاية والمغني أو محل يقيم فيه اه‍. وعبارة الونائي أو يريد إقامة به تقطع السفر اه‍. (قوله ثم) أي في الحاشية كردي (قوله في القسمين) أي المسافر إلى مسافة القصر والمسافر إلى ما دونها وهو وطنه الخ قول المتن (طاف الخ) فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لحاجة ثم يعود نهاية ومغني (قوله وجوبا الخ) يتردد النظر في الصغير هل يلزم وليه أن يطوف به للوداع أو لا، والذي يظهر أنه إن قلنا أنه من المناسك أوليس منها ولكنه خرج به أثر نسك وجب أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى هنا بأنه وإن لم يكن منها فهو من توابعها ويحتمل في الثانية أن لا يجب نظرا لكونه ليس منها وإن لم يخرج به أثر نسك فلا وجوب هذا ما ظهر الآن ولم أر في ذلك نصا ثم رأيت الفاضل المحشى سم ذكر في شرحه على الغاية ما نصه قال العز بن جماعة لم نر فيه نقلا وعندي أنه يجب إن قلنا إن طواف الوداع من جملة المناسك وإلا فلا انتهى اه‍. بصري (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه من توابع المناسك (قوله لزم الأجير الخ) خلافا لظاهر النهاية والمغني (قوله فعله) أي ويحط عنه تركه من الأجرة ما يقابله فتح الجواد. (قوله واتجه أنه الخ) سبق له في مبحث نية الطواف من هذا الشرح ما يقتضي اشتراط النية إذا وقع أثر نسك بناء على أنه ليس من المناسك فراجعه واستوجه في الحاشية اشتراطها وإن قلنا إنه من المناسك لوقوعه بعد التحلل التام فتحرر من ذلك أن له رحمه الله تعالى في المسألة ثلاثة آراء بصري (قوله أثر نسكه الخ) ظاهره أنه إذا وقع بعد نسك لا يحتاج لنية ولو طال الفصل جدا بصري (قوله لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب النية في النفل كطواف الوداع سم وكذا جرى النهاية والمغني على اشتراط النية في طواف الوداع سواء وقع أثر نسك أو لا ونقل الونائي عن المختصر مثله واعتمده. (قوله وأفهم المتن الخ) يتأمل سم ويجاب بأن مراد الشارح أفهم المتن مع قيده المعروف الذي ذكره الشارح بقوله إلى مسافة قصر مطلقا الخ (قوله من عمران مكة الخ) أي أو من عمران منى وقت النفر من غير قصد النفر كذا في بعض الهوامش وهو ظاهر (قوله لم يلزمه الخ) جزم به تلميذه في شرح المختصر بصري وجزم به أيضا الونائي (قوله وهو محتمل) لعله أخذا من التعليل بفتح الميم أي قريب قول المتن. (قوله ولا يمكث بعده الخ) لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها فورا ثم خرج فهل يحتاج هذا الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى مكة أو يفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج لإعادته لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج لإعادته فيه نظر فليراجع وأطلق م ر في تقريره في
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست