حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
حذف مضافين أي منع أزرار الرداء (قوله لا عقد الرداء) أي عقد طرفيه بخيط أو دونه نهاية عبارة سم قال في حاشية الايضاح وأفهم إطلاق حرمته أن لا فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء انتهى جواز الثاني لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به انتهى ما في الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره انتهت. (قوله ولا ربطهما) أي ربط طرفي الرداء بأنفسهما بدون توسط شئ آخر و (قوله أو شدهما) أي بنحو خيط (قوله ولبس الخاتم الخ) أي وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وأن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها مغني زاد النهاية وظاهر كلامهم جواز الاحتباء بحبوة أو غيرها اه‍. قال ع ش قوله م ر جواز الاحتباء الخ معتمد اه‍. (قوله وتقلد المصحف) أي والسيف نهاية ومغني (قوله وشد الهميان) اسم لكيس الدراهم ع ش (قوله ككيس اللحية الخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من جواز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا سم. (قوله والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط ويسميه الناس الحياصة والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره اه‍. كردي علي بأفضل وونائي (قوله خلافا لمن أنكر هذا) الظاهر لمن أنكر ذاك لأن تعليله إنما يلائم إنكار الأول ويجاب بأن مراده أنكر وجود المعنى الثاني لغة وحينئذ يحسن تفريع اعتراض الشئ التابع له لأنه بناء على أنه لا معنى للساتر إلا الباقي بصري. (قوله فإن الرأس هنا قسيم له الخ) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع الانسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شئ من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في غاية الوضوح سم (قوله ولو بنحو استعارة) أي كالإجارة (قوله بخلاف الهبة) أي ولو من أصل أو فرع نهاية (قوله فعلم الخ) عبارة النهاية والمغني مع المتن إلا إذا كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو لم يجد غيره أي المخيط ونحوه فيجوز له من غير فدية لبس السراويل التي لا يتأتى الاتزار بها عند فقد الإزار ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو مكعب أي مداس وهو المسمى بالسرموزة أو زربول لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين والمراد بالنعل التاسومة ومثلها قبقاب لم يستر سيره جميع الأصابع أما المداس المعروف الآن فيجوز لبسه لأنه غير محيط بالقدم وبحث بعضهم عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب لأنه إضاعة مال وهو متجه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به اه‍. بحذف وقولهما وإن ستر ظهر القدمين قال الرشيدي أي ولو مع الأصابع اه‍. وقال ع ش ظاهره وإن ستر العقب ه‍. (قوله أو نقص بفتقه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو مقتضى أن كلا منه ومما قبله وما بعده كاف في العدول إلى لبسها على هيئتها وليس كذلك بل لا بد من تحقق الأول مع أحد الأخيرين فحينئذ كان تعبيره
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست