طالق واحدة واثنتين إن شاء الله، قال الامام: هو على الوجهين، إن جمعنا المفرق، لم يقع شئ. ولو قال: أنت طالق واحدة ثلاثا إن شاء الله، أو أنت طالق ثلاثا ثلاثا إن شاء الله، لم تطلق، وفي معناه: أنت طالق أنت طالق إن شاء الله، وقصد التأكيد.
فرع قال: يا طالق إن شاء الله، يقع الطلاق على الأصح، ولو قال: يا طالق، أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، وقعت طلقة بقوله: يا طالق فقط، ولو قال:
أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، فهل يقع طلقة بقوله: يا طالق، أم ثلاث أم لا يقع شئ؟ فيه أوجه، وبالأول قطع المتولي، ويشبه أن يكون هو الأظهر. وحكى الامام عن القاضي والأصحاب الثالث، ويؤيد الأول، أن البغوي وغيره: ذكروا أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، رجع الاستثناء إلى الطلاق، ووجب حد القذف.
قلت: هذا الذي ذكره من ترجيح الأول هو الأصح، وقد قطع به جماعة غير المتولي. والله أعلم.
فرع إذا قال: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إذا لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله، لم تطلق على الصحيح باتفاق الجمهور، وقال صاحب التلخيص:
تطلق، ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله، فوجهان. أحدهما: لا تطلق، والثاني: تطلق، وبالثاني قال العراقيون، وهو محكي عن ابن سريج، ورجحه البغوي، والأول هو الأصح، صححه الامام وغيره، واختاره القفال، ونقله عن نص الشافعي رحمه الله.
فرع إذا قال: أنت طالق إن لم يشأ زيد، أو إن لم يدخل الدار، أو إن لم يفعل كذا، نظر، إن وجد منه المشيئة أو غيرها مما علق عليه في حياته، لم يقع الطلاق، وإن لم توجد حتى مات، وقع الطلاق قبيل الموت إن لم يحصل قبل ذلك مانع، فإن حصل مانع تتعذر معه المشيئة، كجنون ونحوه، تبينا وقوع الطلاق قبيل