متنافيان فسقطا، وكذا لو قال: طلقة سنية بدعية.
فرع قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا، أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا، ونوى الوقوع في الحال، قال المتولي: لا يقع في الحال، لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ، لا فيما يخالف صريحا، وإذا تنافيا، لغت النية، وعمل باللفظ لأنه أقوى.
ولو قال: أنت طالق الآن سنيا وهو في زمن بدعة، طلقت في الحال عملا بالإشارة إلى الوقت، ويلغو اللفظ.
المسألة الثالثة: قال لذات الأقراء: أنت طالق ثلاثا، بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، فإن لم ينو شيئا، فالصحيح المنصوص، أنه يقع في الحال طلقتان، فإذا صارت في الحالة الأخرى، وقعت الثالثة، لأن التبعيض يقتضي التشطير، ثم يسري كما لو قال: هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو، يحمل على التشطير إذا لم تكن بينة. وقيل: تقع في الحال طلقة، واختاره المزني ومن قال به لا يكاد يسلم مسألة الاقرار، ويقول: هو مجمل يرجع إليه فيه. ونقل الحناطي وجها ثالثا أنه يقع في ا لحال الثلاث. أما إذا قال: أردت إيقاع بعض من كل طلقة في الحال، فتقع الثلاث في الحال، وإن قال: أردت في الحال طلقتين أو طلقة ونصفا، وقع طلقتان في الحال قطعا، وتقع الثالثة في الحالة الأخرى. وإن قال: أردت في الحال