وتقدم الأقرب منهن فالأقرب، ويتأخر عنهن الأخوات والخالات، ودليل هذا القول، أنهن جدات وارثات فقدمن على الأخوات والخالات، وعلى أن الخالات يقدمن على بنات الأخوات، وبنات الأخوة، والعمات، لأنهن يشاركنهن في المحرمية والدرجة وعدم الإرث، ويتميزون بالادلاء بقرابة الام، وعن ابن سريج تقديم الخالة على الأخت للأب، وهو شاذ ضعيف، ثم الحضانة بعد الخالات لبنات الأخوات، وبنات الأخوة يقدمن على العمات، هكذا رتب الامام والغزالي والبغوي، وحكى الروياني هذا وجها، وادعى أن الأصح تقديم العمات على بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم حكى وجهين فيمن يقدم بعد العمات، أحدهما: بنات الأخوات والأخوة، ثم بنات سائر العصبات بعد الأخوة، ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات، ثم خالات الام، ثم خالات الأب، ثم عماته. والثاني: تقدم بعد العمات خالات الام، ثم خالات الأب، ثم عماته، ولا حضانة لعمات الام لادلائهن بذكر غير وارث، ثم خالات الجد، ثم عماته، وهكذا، فإن فقدن جميعا، فالحضانة لبنات الأخوات والأخوة، وفي أي رتبة وقعن، تقدم بنات الأخوات على بنات الأخوة، كما تقدم الأخت على الأخ.
فرع الأخت من الأبوين، تقدم على الأخت من الأب، وعلى الأخت من الام، وأما الأخت من الأب، والأخت من الام، فأيهما تقدم على صاحبتها؟
وجهان، الصحيح المنصوص في الجديد والقديم: تقديم الأخت من الأب، وقال المزني وابن سريج: تقدم الأخت من الام، وأما الخالة من الأب مع الخالة من الام والعمة، فإن قدمنا الأخت للأم على الأخت للأب، فكذا هنا، وإن قدمنا الأخت للأب، فوجهان، أحدهما: تقدم الخالة للام والعمة للام، وأصحهما: يقدم التي هي لأب، وفي الخالة لأب وجه، أنها لا تستحق حضانة أصلا، لأنها تدلي بأبي أم.
فرع المنصوص أنه لا حضانة لكل جدة تسقط في الميراث، وهي من تدلي بذكر بين أنثيين، وقيل: لهن الحضانة، لكن يتأخرن عن جميع المذكورات