فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء، بخلاف بيعها، لان مقصود النكاح الوطئ، فينبغي أن يستعقب الحل. وفي جواز تزويج أم الولد خلاف مذكور في باب أمهات الأولاد الأصح الصحة. فعلى هذا، لا تزوج حتى تستبرأ. ولو استبرأها، ثم أعتقها، فهل يجوز تزويجها في الحال، أم تحتاج إلى استبراء جديد؟ وجهان.
قلت: أصحهما. والله أعلم.
ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء، فإن كان البائع وطئها، لم يجز إلا أن يزوجها به. وإن لم يكن وطئها البائع، أو وطئها واستبرأها قبل البيع، أو كان الانتقال من امرأة أو صبي، جاز تزويجها في الحال على الأصح، كما كان للبائع تزويجها بعد الاستبراء.
فرع إذا أعتق مستولدته، أو مات عنها وهي في نكاح أو عدة زوج، فلا استبراء عليها، لأنها ليست فراشا للسيد. وخرج ابن سريج قولا أنه يلزمها الاستبراء بعد فراغ عدة الزوج. وحكى السرخسي هذا قولا قديما، وحكي أيضا عن الإصطخري، والمذهب الأول، وهو المنصوص، وبه قطع الجمهور. وقال الشيخ أبو علي: فعلى المذهب متى انقضت عدة الزوج، وكان السيد حيا، عادت فراشا له، وعلى التخريج لا تعود فراشا حتى يستبرئها. ولو أعتقها، أو مات عقب انقضاء عدة الزوج، فقيل: لا استبراء عليها، والصحيح المنصوص وجوبه. لكن هل يشترط لوجوبه أن يقع إعتاق السيد أو موته بعد انقضاء العدة بلحظة لتعود فيها فراشا للسيد، أم لا لكون مصيرها فراشا أمرا حكميا لا يحتاج إلى زمن حسي؟ وجهان.
أرجحهما الثاني.
ولو انقضت عدتها ولم يمت السيد ولم يعتقها، فالمذهب والمنصوص في