فرع قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان، فدخلت كل واحدة إحدى الدارين، فهل تطلقان، أم لا تطلقان؟ وجهان (وإن قال): إن أكلتما هذين الرغيفين، وأكلت كل واحدة منهما رغيفا، تطلقان، لأنهما أكلتاهما، ولا يمكن أكل واحدة من الرغيفين، بخلاف دخول الدارين.
قلت: الأصح في مسألة الدارين عدم الطلاق، صححه صاحب المهذب وغيره، والمذهب في الرغيفين الوقوع، وطرد صاحب المهذب فيه الوجهين.
والله أعلم.
فرع لو قالت لزوجها: أنت تملك أكثر من مائة، فقال: إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق، وكان يملك خمسين، فإن قال: أردت: لا أملك زيادة على مائة، لم تطلق، وإن قال: أردت أني أملك مائة بلا زيادة، طلقت، وإن أطلق، فعلى أيهما يحمل؟ وجهان.
قلت: الصحيح لا تطلق. والله أعلم.
وإن قال: إن كنت أملك إلا مائة، وكان يملك خمسين، فقد قيل: تطلق