____________________
(1) وفي اختلاف مالك والشافعي رحمهما الله (باب المستحاضة) وفيه سألت الشافعي عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال إن الاستحاضة وجهان أحدهما أن تستحاض المرأة فيكون دمها مشتبها لا ينفصل إما ثخين كله وإما رقيق كله فإذا كان هكذا نظرت عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتركت الصلاة فيهن إن كانت تحيض خمسا من أول الشهر تركت الصلاة خمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضى أيام حيضها كما تغتسل الحائض عند طهرها ثم توضأ لكل صلاة وتصلى وليس عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى ولو اغتسلت من ظهر إلى ظهر كان أحب إلي وليس ذلك عندي بواجب عليها والمستحاضة الثانية المرأة التي لا ترى الطهر ويكون لها أيام من الشهر ودمها أحمر إلى السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الأيام رقيقا إلى الصفرة غير محتدم وأيام حيض هذه احتدام دمها وسواده وكثرته فإذا مضت اغتسلت كغسلها لو طهرت من الحيضة وتوضأت لكل صلاة وصلت فقلت للشافعي فما الحجة فيما ذكرت من هذا قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى. أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب وتصلى (قال الشافعي) فدل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من افتراق حال المستحاضتين وفي قوله دليل على أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عين وذلك أنه أمر إحداهما إذا ذهبت مدة الحيض أن تغسل عنها الدم وتصلى وأمر الأخرى أن تربص عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلى والحديثان جميعا ينفيان الاستظهار قال فقلت للشافعي فإنا نقول تستظهر الحائض بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلى وتقول تتوضأ لكل صلاة (قال الشافعي) فحديثاكم اللذان تعتمدون عليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفان الاستظهار والاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقول في القياس وأقاويل أكثر أهل العلم فقلت ومن أين؟ فقال الشافعي أرأيتم أيام استظهارها أهي من أيام حيضها أم من أيام طهرها فقلت هي من أيام حيضها (قال الشافعي) فأسمعكم عمدتم إلى امرأة كانت أيام حيضها خمسا يطبق عليها الدم فقلتم نجعلها ثمانيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إذا مضت أيام حيضها قبل الاستحاضة أن تغتسل وتصلى وجعلتم لها وقتا غير وقتها الذي كانت تعرف فأمرتموها أن تدع الصلاة في الأيام التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها أفرأيتم إن قال لكم قائل لا يعرف السنة تستظهر بساعة أو يوم