واقف في الآخر فقرأ ولم تدخل معه الطائفة الثانية، قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة وأما الطائفة الأخرى إمام منهم أو صلوا فرادى، ولو قدم رجلا فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى (قال الشافعي) وإذا أحدث الامام وقد صلى ركعة وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه وقف الذي قدم كما يقف الامام وقرأ في وقوفه، فإذا فرغت الطائفة التي خلفه ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم القرآن وقدر سورة ثم ركع بهم (1) وكان في صلاتهم لهم كالامام الأول لا يخالفه في شئ إذا أدرك الركعة الأولى مع الامام الأول وانتظرهم حتى يشهدوا ثم يسلم بهم (قال الشافعي) وإن كان الامام الذي قدمه المحدث مقيما والذي قدم آخرا مسافرا فسواء، وعليه صلاه مقيم إذا دخل مع الامام في الصلاة قبل أن يحدث وإن كان الامام الذي قدمه مسافرا والرجل الذي قدمه مقيما وقد صلى المحدث ركعة فعلى المقدم أن يتقدم فيصلى ركعة ثم يثبت جالسا ويصلى من خلفه من المسافرين والمقيمين ركعتين ركعتين يتشهدون ويسلمون لأنهم قد صاروا إلى صلاة مقيم فعليهم التمام، ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلى بهم الركعتين اللتين بقيتا من صلاته ويقومون فيقضون لأنفسهم ركعتين ثم يسلم بهم ولا يجزيهم غير ذلك لان كلا دخل مع إمام مقيم في صلاته (قال الشافعي) وإن كان الذي قدم الامام لن يدخل في صلاة الامام حتى أحدث الامام فقدمه الامام فإن كان الامام المحدث لم يركع من الصلاة ركعة وقد كبر المقدم معه قبل أن يحدث فله أن يتقدم وعليه إذا تقدم أن يقرأ بأم القرآن وأن يزيد معها شيئا أحب إلى ثم يصلى بالقوم فإن كان مقيما صلى أربعا وإن كان مسافرا صلى ركعتين لأنه مبتدئ بالصلاة بهم (2) فسواء كان الامام الذي قدمه مقيما فعلى من أدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين أن يصلوا أربعا وليس ذلك على من لم يدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين فأما المقيمون فيصلون أربعا بكل حال (قال الشافعي) وإن كان الامام المحدث صلى ركعة من صلاته ثم قدم رجلا لم يدرك معه من الصلاة شيئا فليس له أن يتقدم، فإن تقدم فعليه استئناف الصلاة وإن استأنفها فتبعه من خلف الامام ممن أدرك صلاة الامام قبل أن يخرج منها صلى معه الركعة أو لم يصلها (3) فعليهم معا الإعادة لان من أدرك معه الركعة يزيد في صلاته عامدين غير ساهين ولا ساه إمامه، ومن صلى معه ممن لم يدرك الصلاة مع الامام المحدث فصلاته عنه مجزئة (قال الشافعي) وإن بنى هو على صلاة الامام فصلاته فاسدة لأنه لا داخل مع الامام في صلاته فيتبعها ولا مبتدئ لنفسه فيعمل عمل المبتدئ وكذلك صلاة من خلفه كلهم فاسدة لأنه رجل عمد أن يقلب صلاته (قال الشافعي) وإن كان كبر مع الامام قبل أن يحدث الامام وقد صلى الامام ركعة بنى على صلاة الامام كأنه الامام لا يخالفه إلا فيما سأذكره إن شاء الله تعالى حتى يتشهد في آخر صلاة الامام وذلك أن يكون الامام أكمل ركعة وثبت قائما ثم قدمه فيثبت قائما حتى تقضى الطائفة الأولى وتسلم وتأتى الطائفة الأخرى فيصلى بهم الركعة التي
(٢٦١)