ونهضوا سجد الذين قاموا ينظرون الامام ثم قاموا معه ثم ركع وركعوا معا ورفع ورفعوا معا وسجد وسجد معه الذين سجدوا معه أولا إلا صفا يحرسه منهم فإذا سجدوا سجدتين جلسوا للتشهد فسجد الذين حرسوا ثم تشهدوا وسلم الامام ومن خلفه معا (قال الشافعي) فإن خاف الذين يحرسون على الامام فتكلموا أعادوا الصلاة ولا بأس أن يقطع الامام وهم، إن خافوا معا (قال الشافعي) وإن صلى الامام هذه الصلاة فاستأجر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني وتقدم الصف الثاني فحرسه فلا بأس وإن لم يفعلوا فواسع ولو حرسه صف واحد في هذه الحال رجوت أن تجزئهم صلاتهم ولو أعادوا الركعة الثانية كان أحب إلى (قال الشافعي) وإذا كان ما وصفت مجتمعا من قلة العدو وكثرة المسلمين وما وصفت من البلاد، فصل الامام مثل صلاة الخوف يوم " ذات الرقاع " ومن معه كرهت ذلك له ولم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه (قال الشافعي) وإن صلى الامام صلاة الخوف فصلى بطائفة ركعة وانحرفت قبل أن تتم فقامت بإزاء العدو ثم صلت الأخرى ركعة ثم انحرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تتم وهما ذاكرتان لأنهما في صلاة كان فيها قولان، أحدهما أن يعيدا معا لانحرافهم عن القبلة قبل أن يكملا الصلاة (قال الشافعي) ولو أن الطائفة الأخرى صلت مع الامام ركعة (1) ثم أتمت صلاتها وفسدت صلاة الأولى التي انحرفت عن القبلة قبل أن تكمل الصلاة في هذا القول ومن قال هذا طرح الحديث الذي روى هذا فيه بحديث غيره (قال الشافعي) والقول الثاني أن هذا كله جائز وأنه من الاختلاف المباح فكيفما صلى الامام ومن معه على ما روى أجزأه وإن اختار بعضه على بعض (قال الشافعي) وكذلك لو كانت الطائفة الأولى أكملت صلاتها قبل أن تنحرف ولم تكمل الثانية حتى انحرفت عن القبلة أجزأت الطائفة الأولى صلاتها ولم تجزئ الطائفة الثانية التي انحرفت قبل أن تكمل في القول الأول (قال الشافعي) ويجزئ الامام في كل ما وصفت صلاته لأنه لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل (قال الشافعي) ولو صلى الامام كصلاة الخوف " يرم ذات الرقاع " فانحرف الامام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة (قال الشافعي) أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم (قال الشافعي) وإن صلى الامام صلاة الخوف هكذا، أجزأ عنه (قال الشافعي) وهذا في معنى صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم صلاها بقومه (قال الشافعي) (2) ويدل على أن نية المأموم ان صلاته لا تفسد عليه بأن تخالف نيته نيه الامام فيها وإن صلى الامام صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم سلموا ولم يسلم ثم صلى الركعة التي بقيت عليه بطائفة ركعة ثم سلم وسلموا فصلاة الامام تامة وعلى الطائفتين معا الإعادة إذا سلموا ذاكرين لأنهم في صلاة " قال أبو يعقوب " وان رأوا أن قد أكملوا الصلاة بنى الآخرون وسجدوا للسهو وأعاد الأولون لأنه قد تطاول خروجهم من الصلاة (قال الشافعي) وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الامام لا يختلفان فيما على
(٢٤٨)