وإنما يلزمهم التمام بالنية إذا نووا مع الدخول في
الصلاة أو بعده وقبل الخروج منها الاتمام فأما من قام من المسافرين إلى
الصلاة ينوى أربعا فلم يكبر حتى نوى اثنتين أو نوى أربعا بعد تسليمه من اثنتين فليس عليه أن
يصلى أربعا ولو أن مسافرا أم مسافرين ومقيمين فكانت نيته اثنتين
فصلى أربعا ساهيا فعليه سجود
السهو وإن كان معه مقيمون
صلوا بصلاته وهم ينوون بها فريضتهم فهي عنهم مجزئة لأنه قد كان له أن يتم وتكون صلاتهم خلفه تامة وإن كان من خلفه من المسافرين نووا إتمام
الصلاة لأنفسهم فصلاتهم تامة وإن كانوا لم ينووا إتمام
الصلاة لأنفسهم إلا بأنهم رأوا أنه أتم لنفسه لا سهوا فصلاتهم مجزئة لأنه قد كان لزمهم أن يصلوا أربعا خلف من صلى أربعا وإن كانوا
صلوا الركعتين معه على غير شئ من هذه النية وعلى أنه عندهم ساه فاتبعوه ولم يريدوا الاتمام لأنفسهم فعليهم إعادة
الصلاة ولا أحسبهم يمكنهم أن يعلموا سهوه لان له أن يقصر ويتم فإذا أتم فعلى من خلفه اتباعه مسافرين كانوا أو مقيمين فأي مسافر صلى مع مسافر أو مقيم وهو لا يعرف أمسافر إمامه أم مقيم فعليه أن
يصلى أربعا إلا أن يعلم أن المسافر لم يصل إلا
ركعتين فيكون له أن
يصلى ركعتين وإن خفى ذلك عليه كان عليه أن
يصلى أربعا لا يجزيه غير ذلك لأنه لا يدرى لعل المسافر كان ممن يتم صلاته تلك أولا وإذا افتتح المسافر
الصلاة بنية القصر ثم ذهب عليه أنوى عند افتتاحها الاتمام أو القصر فعليه الاتمام فإذا ذكر أنه افتتحها ينوى القصر بعد نسيانه فعليه الاتمام لأنه كان فيها في حال عليه أن يتم ولا يكون له أن يقصر عنها بحال ولو أفسدها صلاها تماما لا يجزيه غير ذلك ولو افتتح الظهر ينويها لا ينوى بها قصرا ولا إتماما كان عليه الاتمام ولا يكون له القصر. إلا أن تكون نيته مع الدخول في
الصلاة لا تقدم النية الدخول ولا الدخول نية القصر فإذا كان هذا فله أن يقصر وإذا لم يكن هكذا فعليه أن يتم ولو افتتحها ونيته القصر ثم نوى أن يتم أوشك في نيته في القصر أتم في كل حال ولو
جهل أن يكون له القصر في السفر فأتم كانت صلاته تامة ولو
جهل رجل يقصر وهو يرى أن ليس له أن يقصر أعاد كل
صلاة قصرها ولم يعد شيئا مما لم يقصر من
الصلاة ولو كان رجل في سفر تقصر فيه
الصلاة فأتم بعض
الصلوات وقصر بعضها كان ذلك له كما لو وجب عليه
الوضوء فمسح على الخفين
صلاة ونزع وتوضأ
وغسل رجليه صلاة كان ذلك له وكما لو صام يوما من
شهر رمضان مسافرا وأفطر آخر كان له ذلك وإذا رقد رجل عن
صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها
صلاة حضر ولا تجزيه عندي إلا هي لأنه إنما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال فصار يبتدئ صلاتها في حال ليس له فيها القصر ولو
نسي صلاة ظهر لا يدرى أصلاة حضر أو سفر؟ لزمه أن يصليها
صلاة حضر إن صلاها مسافرا أو مقيما، ولو
نسي ظهرا في حضر فذكرها بعد فوتها في السفر صلاها حضر لا يجزيه غير ذلك ولو ذكرها وقد بقي عليه من وقت الظهر شئ كان له أن يصليها
صلاة سفر (1).
____________________
(1) القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف من كتاب اختلاف الحديث (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " الآية (قال الشافعي) وكان بينا في كتاب الله تعالى أن القصر في السفر في الخوف