بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته (قال الشافعي) ومن أدرك الامام راكعا فكبر ولم يركع حتى رفع الامام رأسه سجد مع الامام ولم يعتد بذلك السجود لأنه يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الامام رأسه لم يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدركها مع الامام ولم ولم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه بقراءة ولا صلى مع الامام فيما أدرك مع الامام، ومنها في مختصر البويطي في باب الرجل يسبقه الامام ببعض الصلاة (قال الشافعي) ومن سبقه الامام بشئ من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الامام من التسليمتين هذا نصه في البويطي، وفى جمع الجوامع في باب من سبقه الامام بشئ حكى هذا الكلام أولا ولم ينسبه للبويطي ثم نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال وأحب لو مكث قليلا قدر ما يعلم أنه لو كان عليه سهو سجد فسجد معه ومن دخل المسجد فوجد الامام جالسا في الركعة الآخرة فليحرم قائما وليجلس معه فإذا سلم قام بلا تكبير فقضى صلاته وإذا أدرك الامام في الركعة فليقم إذا فرغ الامام من صلاته بغير تكبير فإن أدركه في الثنتين فليجلس معه فإذا أراد أن يكون بعد فراغ الامام من الركعتين الآخرين لقضاء ما عليه فليقم بتكبير ومن كان خلف الامام قد سبقه بركعة فسمع نغمة فظن أن الامام قد سلم فقضى الركعة التي بقيت عليه وجلس فسمع سلام الامام فهذا سهو تحمله الامام عنه ولا يعتد بها ويقضى الركعة التي عليه ولا يشبه هذا الذي خرج من صلاة فعاد فقضى لنفسه فإن الامام وهو راكع أو ساجد ألغى جميع ما عمل قبل سلام الامام وابتدأ ركعة ثانية بقراءتها وركوعها وسجودها بعد سلام الإمام قاله في رواية البويطي وابن أبي الجارود وأحب لمن خلف الامام أن لا يسبقه بركوع ولا سجود ولا عمل فإن كان فعل فركع الامام وهو راكع أو ساجد فذلك مجزئ عنه وإن سبقه فركع أو سجد ثم رفع قبله فقال بعض الناس يعود فيركع بعد ركوعه وسجوده حتى يكون إما راكعا وإما ساجدا معه وإما متبعا لا يجزئه إذا أئتم به في عمل الصلاة إلا ذلك وقال في كتاب " استقبال القبلة " وإن رفع رأسه قبل الامام فأحب إلى أن يعود فإن لم يفعل كرهته واعتد بتلك الركعة وقال في الاملاء (1) وإذا ترك أن يركع ويسجد مع الامام فإن كان وراءه يعتد بتلك الركعة إذا ائتم به وإن سبقه الامام بذلك فلا بأس أن يضع رأسه ساجدا ويقيم راكعا بعدما سبقه الامام إذا كان في واحدة منها مع الامام وإن قام قبلة عاد حتى يقعد بقدر ما سبقه الامام بالقيام فإن لم يفعل وقد جلس وكان في بعض السجود والركوع معه فهو كمن ركع وسجد ثم رفع قبله فذلك يجزئ عنه وقد أساء في ذلك كله وإذا دخل مع الامام وقد سبقه بركعة فصلى الامام خمسا ساهيا واتبعه هو ولا يدرى أنه سها أجزأت المأموم صلاته لأنه قد صلى أربعا وإن سبقه وهو يعلم أنه قدسها بطلت صلاته وما أدرك مع الامام فهو أول صلاته لا يجوز لاحد أن يقول عندي خلاف ذلك وإن فاتته مع الامام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الامام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه قرأ ما أمكنه، وإذا قام قضى ركعتين فقرأ في كل واحدة منها بأم القرآن وسورة وإن اقتصر على أم القرآن أجزأه وإن فاتته ركعة من المغرب وصلى ركعتين قضى ركعة بأم القرآن وسورة ولم يجهر وإن أدرك منها ركعة قام فجهر في الثانية وهي الأولى من قضائه ولم يجهر في الثالثة وقرأ فيها بأم القرآن وسورة هذا آخر ما نقله في جمع الجوامع من النصوص وظاهر هذا النص أن من أدرك مع الامام ركعة من الجمعة أتى بالثانية بعد سلام
(٢٠٦)