(مسألة 1574): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن أنتقل إلى الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
(مسألة 1575): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
(مسألة 1576): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الاطعام، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة (أو الشعير) أو الدقيق أو الخبز على الأحوط (الأظهر الاكتفاء بما يسمى طعاما فيها أيضا) في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، والأرز، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الأحوط مدان ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الأدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح.
(مسألة 1577): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط (الأظهر ذلك في خصوص كفارة اليمين وفي غيرها الحكم فيهم كما في الكبار) احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة 1578): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة 1579): الكسوة لكل فقير ثوب (يوارى به عورته أو ثوبان وإن لم يكونا ساترين) وجوبا، وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة 1580): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر