العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم شيئا.
(مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب (لا يبعد القول بأن له أجرة المثل) ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد (هذا هو المشهور - وعن الإسكافي حصوله بإذنه ولا دليل على تعين شئ منهما المتعين ايكال ذلك إلى العرف فإن كان - وإلا فلا بد من التقييد لرفع الغرر النزاع) وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.