وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.
(مسألة 550): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين.
(مسألة 551): تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها.
وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في (بل على نحو يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحدا فمزج الحنطة بالحنطة ليس من موارد الشركة بل لا بد من اجراء حكم اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر نعم في خصوص الدرهم والدينار ادعى صاحب الجواهر الاجماع صاحب الجواهر الاجماع على تحقق الشركة باختلاطهما ولا بأس بالاستناد إليه) الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز.
(مسألة 552): يلحق كلا من الشريكين من الرابح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة.
(مسألة 553): إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح (بل يصح) الشرط.
(مسألة 554): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر.
نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ