(مسألة 526): إذا اختلفت المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره.
(مسألة 527): لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة.
(مسألة 528): لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة.
وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.