فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة 563): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة اشكال، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه.
(مسألة 564): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت.
(مسألة 565): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك وإذا وقع فاسدا كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح.
(مسألة 566): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك (وعلى تقديرها يشارك العامل المالك في الربح).
(مسألة 567): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما (اعتبار المعلومية بمقدار يرفع به الغرر لو لم يكن أظهر لا ريب في أنه أحوط قدرا ووصفا كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين وقال قارضتك بأحدهما صحت (إن لم يكن البطلان اجتماعيا) وإن كان الأحوط أن يكون معلوما كذلك ومعينا.
(مسألة 568): لا خسران على العامل من دون تفريط وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به.
(مسألة 569): إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح.