بعد تمام عمرته، كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة. فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها. ثم يخرج لقضاء حوائجه، وبحرم ثانيا لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر.
مسألة 153: المحرم من الخروج عن مكة بعد، الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها. إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
مسألة 154: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت، ففيه صورتان: