استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
مسألة 116: إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك. وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته.
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين