مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شئ عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما، والأحوط أن تكون متواليات.
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط.
مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشافعية، ففيه صورتان:
الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار