عليه من دين الخمس.
س 1066: إذا اشترى شخص لنفسه أرضا مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها، فهل تعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها؟ علما بأن هناك رسوم بنسبة 10 % تدفع لبلدية المدينة.
ج: لو كان ذلك مستندا إلى القانون الصادر من مجلس الشورى الإسلامي (في إيران) والمصدق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور فلا إشكال فيه.
س 1067: هل للبلدية حق الاختصاص في الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، وفي حال الجواز لو ادعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها، فهل دعواه مسموعة أم لا؟
ج: يجوز ذلك للبلدية، ولا تسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.
س 1068: هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة إلى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية؟ علما بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين.
ج: ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة إلى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والاحتياط في ذلك حسن.
س 1069: قرية في ضيق من ناحية المراعي والأراضي الزراعية، وكانت تؤمن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، واستمر العمل على هذا المنوال بعد الثورة الإسلامية ولحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه