طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج:
طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج.
(مسألة 416): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحج عن الغير فالأحوط أن يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه وطواف عن نفسه بقصد الرجاء.
(مسألة 417): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرط.
(مسألة 418): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل